responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 193

رابعا: القاعدة و شمولها للمستحبّات‌

يتحدّث الفقهاء عن تناول أدلّة (لا حرج) للمستحبّات‌ [1] أو أنّها تختصّ بالواجبات‌ [2] ، و يميل البعض‌ [3] إلى تناولها للمستحبّات و يرفع اليد عن استحبابها إذا تسبّب عنها حرج.

و لكنّا نلتزم بعدم تناولها لذلك؛ لأنّ فرض الاستحباب و جواز الترك ابتداء يبعدها عن أن تحتاج إلى دليل رافع.

فالمكلّف المتحرّج إذا شاء أن يفعل المستحب راضيا بما يتسبّب عنه به من حرج، ليس من المنّة عليه في شي‌ء أن يقال له برفع الحكم و إسقاطه.

و لعلّ لنا في سيرة الكثير من الأولياء شاهدا على ذلك، فنراهم في سبيل الإتيان بالمستحبّ يقدمون على ما فيه الحرج الشديد، فيتعمّدون المشي إلى بيت اللّه الحرام، و إلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام، و نحوها من الأعمال طلبا و رغبة في الثواب و إن تسبّب لهم بذلك حرج شديد.

خامسا: القاعدة و الأحكام الوضعية

بعد أن تقدّم في (لا حرج) من كونها رافعة للإلزام الشرعي، صحّ لنا أن نتساءل


[1] . راجع: كتاب الطهارة للأنصاري 2: 258.

[2] . راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 425-426.

[3] . هداية المسترشدين 2: 751.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست