responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146

فردا أم جهة عامّة-أشدّ مبغوضية للشارع المقدّس من الإضرار بالنفس‌ [1] ؛ لذلك يتجنّب الإضرار بالغير عند المزاحمة، دفعا للأشدّ بالأخفّ.

و لكنّ هذا التوجيه ليس سليما على إطلاقه؛ لأنّ الإضرار بالنفس قد يكون أكثر مبغوضية من الإضرار بالغير، و لذلك أباح الشارع المقدّس في بعض حالات الاضطرار ارتكاب الإضرار بالغير فردا كان أم جهة [2] ، فمن توقّفت حياته على أكل مال الغير جاز له، و إن لم يعفه من الضمان؛ و ذلك لشدّة اهتمام الشارع بحفظ النفوس.

نعم، في الأضرار التي يتسامح الشارع في إحداثها أو إبقائها بالنسبة إلى الشخص، قد يتمّ ما ورد في هذه القواعد؛ لوضوح أنّ الإضرار بالغير محرّم في جميع صوره، فلا يصحّ أن ترفع اليد عنه بالمباح، و ربّما أشارت القاعدة العقلية التي يذكرها الفقهاء في هذا المجال إلى السرّ في هذا التقديم، و القاعدة هي:

قاعدة: إذا تعارض المانع و المقتضي يقدّم المانع‌

و يريدون بالتعارض هنا التزاحم؛ إذ: «لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.

نعم يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر» . [3]

و السرّ في التقديم في موضع حديثنا هذا يمكن تقريبه على ضوء هذه القاعدة:

بأنّ التزاحم هنا إنّما وقع بين قاعدة السلطنة و هي: (الناس مسلّطون على أنفسهم و أموالهم) التي تعطي بظاهرها الحقّ للإنسان في أن يتصرّف في نفسه أو ماله كما


[1] . ذكر الشيخ الأنصاري بأنّ مقتضى القاعدة: أنّه لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه.

رسائل فقهية: 122 قاعدة «لا ضرر» .

[2] . راجع: القوانين الفقهية: 196، و تحرير المجلّة 1: 143.

[3] . تحرير المجلّة 1: 160.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست