اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 147
يشاء، و ما دلّ على حرمة التصرّفات المستلزمة للإضرار بالغير.
و بما أنّ قاعدة السلطنة-كما يبدو منها-سمتها سمة المقتضي، و سمة هذه الأدلّة سمة المانع، فإنّ المانع يقدّم عادة لمنعه المقتضي عن التأثير.
و لكنّ هذا لو تمّ فإنّما يتمّ في غير الحالات الاضطراريّة التي ألزم الشارع المكلّف برفع الأضرار عن نفسه فيها، و حينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين، فيقدّم أهمّهما في نظر الشارع، كما مرّ الحديث في ذلك مفصّلا.
و هذه القواعد-كما قلنا-لم ترد ألسنتها الخاصّة عن الشارع المقدّس، أو لم نعثر عليها على الأقلّ و إن أمكن الاستدلال عليها كما مرّ.
لكنّ قاعدة «لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ» ورد فحواها في حديث: «لا ضرر و لا ضرار» . و بالنظر لأهمية هذه القاعدة نخصّها بشيء من الحديث:
قاعدة لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ
يراد بهذه القاعدة المنع من استغلال الإنسان حقّه في التصرّف بماله لإيقاع الأذى في الغير؛ تعنّتا و تعسّفا منه. [1]
و قد تبنّاها الفقه الحديث، و أكّدت عليها بعض القوانين، و بخاصّة بعد اختفاء المذهب الفرديّ الذي يعطي الحريّة المطلقة للفرد، و يعتبر الدولة خادمة له. [2]
[1] . و قد مثّل له بـ «طلاق الفرار» الذي استعمله فقهاء الحنفية في من طلّق زوجته طلاقا بائنا و هو في مرض الموت، فرارا من وصول الميراث إليها، و هذا يعدّ تعسّفا من الزوج في استعمال حقّ الطلاق. راجع المدخل الفقهي العام 1: 138.
[2] . راجع المصدر السابق 1: 138 و 2: 887.
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 147