responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119

حجّيتها من بناء العقلاء و يمكن الاستدلال لهذه القاعدة ببناء العقلاء القائم على التغاضي عن أمثال هذه الأضرار، المعلوم إقراره من قبل الشارع و إلاّ «لأدّى إلى إهدار معظم الحقوق بعد تقادم عهدها» [1] ، و هذا ما لم يرده الشارع قطعا.

و يستثنى من ذلك الأضرار غير المشروعة و إن تقادم عهدها، و لا عبرة بقدمها، فلو كان لدار ميزاب على جارها، يعلم بأنّه وضع بالرغم على الجار، و تقادم عهده، فتقادمه لا يعطيه صفة المشروعيّة و إنّما يعطيها لمشكوك الحال، لا لما علم عدم مشروعيته ابتداء.

و قد صاغ له بعض الفقهاء قاعدة خاصة أسموها بقاعدة «الضرر لا يكون قديما» . [2]

ثالثا: قاعدة الضرر لا يكون قديما

و هي بهذه الصياغة لا تخلو من إجمال؛ إذ لا معنى لأن يقال: الضرر لا يكون قديما؛ مع إنّه قد يكون قديما بالوجدان، كما مرّ في الأمثلة.

و الأولى أن تصاغ هكذا: «الضرر غير المشروع لا يحتجّ بتقادمه» [3] ؛ فإنّه أصرح في التعبير عمّا يريدونه من هذه القاعدة في حدود ما فسّرت به


[1] . المصدر السابق: 999، و الموجود كلمة: «عهودها» بدل «عهدها» .

[2] . انظر: شرح القواعد الفقهية: 101، و تحرير المجلّة 1: 133، و المدخل الفقهي العام 2: 999.

[3] . راجع: المدخل الفقهي العام 2: 999.

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست