responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102

فإن أريد به الضرر الشخصيّ كان بناء كثير من هذه الأبواب التي سبق عرضها عليها في غير موضعه؛ لعدم استلزامها الضرر الشخصيّ كالشفعة مثلا، و أكثر أبواب الخيارات؛ لابتنائها على الضرر النوعيّ، لا الشخصيّ؛ لوضوح أنّه لا يلزم من عدم تشريع الشفعة و بعض الخيارات ضرر لجميع الأشخاص؛ إذ لا يلزم من بيع الشريك دون إذن شريكه ضرر عليه دائما، فربما يكون المشتري الجديد أفضل من سابقه فلا يدخل عليه الضرر، و هكذا في أكثر الخيارات.

و إن أريد به الضرر النوعيّ لزم نفي التكاليف عن غير المتضرّر إذا كان لازما لنوع الناس، و ربّما وقف الاستدلال بالقاعدة على كثير من الأبواب أو المسائل الفقهية التي جعل الفقهاء المدار للضرر الشخصي، لا النوعي، كأبواب الوضوء و الغسل و الصوم.

الرأي المختار و التحقيق أنّ الضرر الوارد في لسان القاعدة-كما تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع و كونها واردة مورد الامتنان-يقتضي أن يكون المراد به الضرر الشخصيّ؛ إذ ليس من المنّة على المكلّف غير المتضرّر من قبل امتثاله لحكم الشارع، أن ينفي عنه الحكم، لا لشي‌ء إلاّ لأنّ غيره يتضرّر. [1]

هذا بالإضافة إلى أنّ مقتضى ما استفدناه من حكومة هذه القاعدة على الأدلّة الأوّلية يقتضي ذلك‌ [2] . فالأدلّة المتعرّضة لأحكام الشارع الأوّلية-كأدلّة وجوب الصلاة، و الصوم، و الحج، و غيرها... واردة مورد العموم الاستغراقي، و مقتضاه انحلاله إلى تكاليف متعدّدة بتعدّد من ينطبق عليهم موضوع التكليف. فكأنّ الشارع وجّه


[1] . انظر: فرائد الأصول 2: 466، و منية الطالب 3: 423، و قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» لشيخ الشريعة الأصفهاني: 45، و منهاج الأصول 3: 257، و مصباح الأصول 2: 534، و القواعد الفقهية للبجنوردي 1:

237.

[2] . منية الطالب 3: 423.

غ

اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست