اسم الکتاب : القواعد العامة في الفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 101
أوّلا: الضرر في القاعدة شخصيّ أو نوعيّ؟
و المراد بالضرر الشخصي: ما يدخل على الفرد من نقص و إن لم يشاركه غيره فيه، بينما يراد بالضرر النوعي: ما يشمل أغلبيّة الناس و إن لم يعمّهم جميعا [1] ، و بينهما عموم و خصوص من وجه، فهما يلتقيان-مثلا-في ضرر ما يعمّ نوع الناس، فإذا انطبق على زيد-مثلا-كان من ناحية ضررا شخصيّا؛ لانطباقه على الشخص، و من ناحية أخرى نوعيّا؛ لشموله لأغلبيّة الناس، كالضرر الناشئ من استعمال الماء البارد في الغسل في شدّة البرد.
و يفترقان في انطباقه على من يتضرّر باستعمال الماء في الحرّ، فإنّه ضرر شخصيّ، لا نوعيّ، و على من لا يتضرّر باستعمال الماء البارد في قمّة الشتاء و إن تضرّر به نوع الناس.
آراء و مناقشة و قد أثير الحديث حول ما أريد من الضرر الوارد في لسان قاعدة (لا ضرر) : هل هو الضرر الشخصيّ، أو الضرر النوعيّ؟