responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 57

الوجوب الذى اخترناه فح لا يتم النقض لأن له ح ان يختار ارتفاع التكليف و لا يلزم خروج الواجب عن كونه الواجب واجبا لما ذكرنا انفا امّا فى الحلّ فلان المفروض ترك المقدّمة سنخا لا ترك المقدّمة الشخصيّة لانه لا يصدق ترك المقدمة الا عند ترك المقدمة السنخية و منها ان العقلاء كلهم مطبقون على استحقاق التارك للمقدّمة الذم بمجرّد تركها من دون تحقق ترك ذى المقدّمة و ليس ذلك الا لكونها واجبة اذ ترتّب الذمّ على ترك غير الواجب غير معقول و فيه ان الذم على ترك ذى المقدمة تقدم عليه لما مر لا لترك المقدّمة و يكشف عنه تعليلهم الذم على ترك المقدّمة بانه مفضى الى ترك ذى المقدّمة و كثيرا ما يصرّحون بان ذلك الذم و العقاب ليس لاجل نفس ترك المقدّمة بل انما هو على ترك ذى المقدّمة و منها انه يق يجب المقدّمة لجاز التصريح بعدم وجوبها او بجواز تركها و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلانه معلوم ان ما لا يكون واجبا لجاز التّصريح بعدم وجوبه و اما بطلان التالى فلفهم التناقض فى المقدمات المتّصلة ففى النفسيّة بين مطلوبيّة المامور به و عدمها فان من قال لعبده يجب عليك الطهارة المائية ثم قال يجوز لك ترك الوضوء و الغسل اولا يجبان عليك يفهم التناقض بين هذا الكلام الصّادر منه و بين قوله تجب عليك الطهارة و فى الجعلية بين الشرطية او الجزئية و العدم مثل ان قال سيّد لعبده صل و يشترط فى صحتها الطهارة فقال بعد ذلك من دون فاصلة لا يجب عليك الطهارة فانه يفهم التناقض بين قوله يشترط و بين قوله لا يجب و الرجوع فى المقدمات المنفصلة ففى النفسية عن نفس التكليف و فى الجعلية عن الجعلية و مثالهما يظهر بالتامّل فظهر بطلان التالى و من ظهوره يظهر ان المقدمة واجبة و فيه انّه ان اراد بوجوب المقدمة هو الذى اخترناه فلا كلام لنا معه و ان كان دليله محل نظر ايض و ان اراد به غير ذلك من الوجوب اللفظى و الملزوم للخطاب المستقل او غير ذلك فنقول له ح ان اردت بالوجوب فى قولك لجاز التصريح بعدم الوجوب هو اللابدّيّة المحضة و الالزام بها بمجرّد التوصّل فنمنع الملازمة و نسلّم بطلان التالى لما ذكرته من التناقض او الرجوع و وجه منع الملازمة ح ظاهر اذ من البديهى ان عدم وجوب المقدّمة بمعنى ملزوم العقاب المستقل او الخطاب اللفظىّ او غير ذلك من المعانى المتقدمة التى يحتمل كونها محلّا للنزاع لا يستلزم عدم الوجوب التبعى للمقدّمة و كونها مما لا بدّ منه حتى يجوز التصريح بنفيه و ان اردت من الوجوب المذكور الذى اردته من قولك لو لم يجب من الملزوم للعقاب المستقل او اللفظى او غير ذلك فنمنع بطلان التالى و ان كانت الملازمة مسلّمة فانه جايز ان يق الأمر عبده بالكون بالسّطح انه لا يجب عليك نصب المسلّم بمعنى انه لو ترك الكون على السّطح لا اعاقبك على ترك نصب السّلم عقابا زايدا على ترك الكون المذكور او لم يصدر منى خطاب بالنسبة الى نصب السّلم او نصب السّلم مما يجوز تركه فى حدّ ذاته و حكمه من حيث هو هو لجواز الترك نعم صدور الخطاب بان المقدّمة لم تكن واجبة بهذا المعنى لما كان فى اغلب الاوقات خاليا عن الفايدة اذ فايدة التّصريح بعدم الوجوب هو جواز الترك راسا لم يجز ايض و لكن ذلك ليس لاجل ان المقدّمة واجبة بهذا المعنى و الا لم يجز التّصريح بعدم الوجوب اصلا و لو سئل سائل عن كونه واجبا ام لا و انت خبير بان جواز التّصريح بعدم الوجوب ح مما لا اشكال فيه و ان اردت من الوجوب المذكور الوجوب المطلق من دون تقييد باحد القيدين بان يق مثلا ان نصب السّلم لم يكن واجبا عليك او يجوز لك تركه فنمنع الملازمة ايض و ان كان بطلان التالى ظاهرا و ببيان وجه بطلان التالى يظهر سند منع الملازمة و هو ان الظ من هذه العبارة هو نفى الوجوب و جواز الترك مط و لو من باب المقدّمية و قد عرفت ان التصريح بعدم الوجوب من هذه الجهة غير جايز لما مرّ من فهم التناقض او الرجوع و حاصل الكلام ان التّصريح بعدم وجوب المقدّمة لا يخ عن احد الاقسام الثلثة المذكورة و الاوّل و الاخر باطلان لما مرّ و الوسط و ان كان صحيحا بحسب اللب و المعنى عند العقل و الشرع و لكن ورود الخطاب به ايض غير جايز لكونه عبثا و لغوا لان فايدة التّصريح بعدم الوجوب مط عند اهل العرف و العادة هو

جواز الترك راسا فاذا لم يكن هذا الكلام مشتملا على هذه الفايدة فيكون لغوا و عبثا عندهم و يكشف من ان هذا عدم الجواز ليس لاجل ان المقدمة واجبة بل لأجل لزوم العبثيّة صحة التّصريح بعدم الوجوب فى صورة فرض وجود الفايدة مثل ردّ سؤال او دفع خصومة او غير ذلك و لما كانت هذه الفايدة فى غاية الندرة و الخفاء فلا ضير فى الحكم بعدم الجواز على سبيل الاطلاق و من التامل فيما ذكرناه تظهر صحة كلام صاحب المعالم ره من ان الحكم بجواز الترك هنا عقلىّ لا شرعى اما صحّة الحكم بجواز الترك عقلا اى معنى فلما عرفت من صحّة الحكم بعدم الوجوب فى القسم الثانى فان العقل و الشّرع كلاهما حاكمان بجواز الترك بهذا المعنى و اما صحّة الحكم بعدم جواز الترك شرعا اى لفظا و بلسانه الشّريف فلما مرّ من ان التصريح بعدم الوجوب باقسامه الثلثة بط اما الاول و الاخر فظاهر و اما الثالث فلما مر من ان فايدة التّصريح المذكور هو جواز الترك مط و هى منفية فيكون عبثا عندهم‌ فان قلت‌

انت قلت انه يجوز التّصريح اذا كانت فيه فايدة و ذكرت من جملة الفوايد رفع الخصومة و لازم ذلك ان يكون التّصريح من الشرع صحيحا لرفع الخصومة بين العلماء فكيف يحكم بعدم جوازه‌ قلت‌ هذه الفايدة لم تكن فايدة يعتمد عليها الشرع و يصدر منه خطاب اذ هذه الفايدة منفية بالنسبة الى اغلب الناس و بياناته و خطاباته واردة على طبق احوال غالب الناس و يظهر ايض عدم صحّة

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست