responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 56

لان الملزوم هو الطلب الحتمى الصّادر من العالى و قد يقرّر الايراد بوجه اخر و هو انه لا شك فى اقتضاء الامر بالشى‌ء النهى عن ضدّه العام اعنى الترك و لا ريب ان هذه الدلالة لفظية كما عليه الاكثر لا عقلية كما عليه المرتضى ره فخ اما يكون هذا الترك المنهىّ عنه هو الكلى المشترك بين الحقيقى و الحكمى و الاول دون الثانى او الثانى دون الاول و على الأول و الثالث يثبت المطلوب و هو كون الترك الحكمى مدلولا اللفظ و على الثانى نقول ايض ان الترك الحقيقى المنهىّ عنه اما يكون هو الاختيارى فقط او القدر المشترك بين الأختيارى و الاضطرارى و على الأول يلزم ان لا يكون عقاب على ترك ذى المقدّمة لا عند ترك المقدّمة و لا عند الترك الحقيقى لذى المقدمة بعد ترك المقدمة لأن العقاب المترتّب على الترك الحكمى انما هو لأجل افضائه الى الترك الحقيقى فاذا لم يكن الترك منهيّا عنه فكيف يكون المفضى اليه منهيّا عنه فتعين ان يكون المنهىّ عنه هو القدر المشترك و هو ايض بط لانه مستلزم للقول بكونه منهيا عن الترك فى صورة سلب الاختيار و هو خلاف فهم العرف و ان لم يكن فيه ضير من جهة التكليف بما لا يطاق لقولنا بجواز مثله و قد يقرر الايراد بوجه اخر و هو ان صيغة افعل اما تدلّ على وجوب المقدّمة و ذى المقدّمة معا على سبيل القبلية و البعدية بمعنى ان يكون دالا على وجوب المقدّمة مط و على وجوب ذى المقدّمة بشرط ايجاد المقدّمة فيكون من قبيل الواجب المشروط فاذا لم يوجد المقدّمة لا يكون مكلفا بذى المقدّمة و يكون مستحقا للعقاب على ترك المقدّمة لا على شى‌ء اخر او لا تدلّ على وجوبهما بالنحو المذكور بل تدلّ على وجوب ذى المقدّمة فقط و فيه احتمالات ثلث لان المامور به اما يكون ذا المقدّمة المقدورة زمان ايقاعه فقط او غير المقدورة فقط او القدر المشترك بينهما و هو نفس فعل ذى المقدّمة و كلها بط اما الاول فلاستلزامه كون الواجب مشروطا ان وجوبه مشروط باتيانه بالمقدّمة اذ بدونه غير مقدور فلا يكون واجبا و اما الثانى فلا يحتاج وجهه الى البيان و اما الثالث فلان لازمه القول ببقاء التكليف مع سلب الاختيار لانّ معنى كون القدر المشترك مامورا به هو هذا كما لا يخفى و هو مخالف للفهم العرفى فانهم يحكمون بعدم كونه مكلفا ح فنقول به لما ذكر اى لأجل المخالفة للفهم العرفى لا لان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و الجواب عن الشبهة المذكورة بطريق الأجمال هو ان هذا مخالف للبديهة فان الدلالة اللفظية معناه ارادة وجوب المقدّمة من اللفظ و هو بط قطعا لان كثيرا نامر بامر و لا نلتفت الى مقدماته فكيف يحكم بالحكم بكونها واجبة هذا و لا يخفى عليك ان لازم ما اخترناه من وجوب المقدّمة بهذا المعنى هو القول بوجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهات فى الشبهة المحصورة و تعدد العقاب على فرض ارتكاب كل واحد منها على سبيل التدريج لأن فى ارتكاب كل واحد منها تركا حكميا لذى المقدّمة و لو احتمالا و قد مرّ سابقا انه يستحق العقاب بكل ترك حكمى فلو ارتكب الجميع دفعة واحدة يستحق عقابا واحدا لعدم التعدّد و كذا لو ارتكب اثنين منها دفعة يستحق عقابا و الحاصل ان الامر داير مدار الترك الحكمى فقد يستحق عقابات متعدّدة فى ارتكاب واحد منها مثل ان يشرب الماء من الاناء المشتبهة بالحرام ثمّ بعد ذلك يشرب منه ايض و هكذا فيستحق فى كل واحد من الدفعات مذمة و عقابا و

[الشبهة المحصوره و الاقوال فيها]

فيه اقوال خمسة اخر الاوّل جواز ارتكاب الجميع مط الثانى جواز ارتكاب الجميع على سبيل التدريج دون الدّفعة و الثالث وجوب الأجتناب عن قدر الحرام الكلى و جواز ارتكاب الباقى و الرابع لزوم القرعة و تعيين الحرام بها و الخامس وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى النفس الامر الذى يتوقف الامتثال به على الاجتناب عن الجميع و التفرقة بين هذا القول و بين المختار هو تعدّد استحقاق العقاب و عدمه فان هذا القائل يقول بعدم استحقاق العقاب فى الارتكاب ما دام لم ينكشف انّه ارتكاب الحرام الواقعى و بطلان هذه الاقوال و فساد ادلتها سيجئ انش بيانه مجملا فى المجمل و المبيّن و مفصّلا فى مسئلة اصالة البرائة اذا عرفت هذا فلنرجع الى ذكر ادلة المشهور على وجوب المقدّمة فمنها الدليل المشهور و هو انه لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها فخ اما يلزم التكليف بما لا يطاق او خروج الواجب عن كونه واجبا لانه ح اما يقول ببقاء التكليف او ارتفاعه فعلى الأول يلزم الاوّل و على الثانى يلزم الثانى و التالى بكلا قسميه بط فالمقدّم مثله فتعين ان يكون المقدمة واجبة و فيه انه ان اراد بالوجوب المعنى الّذى اخترناه و قلنا بكونه محلا للنزاع على الظ فالمدعى و ان كان صحيحا و لكن الدليل فاسد لانا نختار الشق الأول و نمنع بطلان مثل هذا التكليف بما لا يطاق اذ قد عرفت ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار و ان كان مراده غير ما اخترنا من احد المعانى المتقدمة فنجيب عنه اولا بالحلّ باختيار كل من الشقين و بطلانهما مم اما الاول فلما مر و اما الثانى فلان ما ذكره من خروج الواجب عن كونه واجبا على فرض ارتفاع التكليف مم لأن الواجب ما يستحق على تركه العقاب و قد استحق العقاب على تركه عند ترك مقدّمته و بعبارة اخرى حاله كحال الواجب بعد خروج وقته مع تركه فيه فهل لك ح ان تقول انه خرج الواجب عن كونه واجبا و ثانيا بالنقض بما لو تركه عصيانا فح نقول بما اوردته على القائل بعدم الوجوب و قد اورد على هذا الاستدلال جماعة اولا بما ذكرناه من النقض بما لو تركه عصيانا و ثانيا بالحلّ باختيار بقاء التكليف و لكن لا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنه مكلّف بذى المقدّمة فى حال عدم المقدّمة لا بشرط عدمها فيمكن الاتيان بالمقدمة فى ثانى الحال فحال تارك المقدّمة حال الكفار فى كونهم مكلّفين بالفروع و فى كلا الايرادين نظر اما فى النقض فلانه يحتمل ان يكون مراد المستدل بقوله لو لم تجب هو

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست