responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 192

بالإجتناب عن الزايد عن ذلك ام لا فيقع الشك فى التكليف فيدفع باصالة البرائة قلت لا ريب فى عدم وجود القدر المتيقن بين الخصمين فى المقام لان هذا القائل يقول ان المكلف به هو قدر الحرام الذى هو كلى و المكلف مخير بين افراده فيكتفى فى الامتثال بالاجتناب عن اىّ فرد شاء و نحن نقول ان المكلف به هو الشى‌ء المعيّن المخصوص و ان المطلوب هو الاجتناب عنه و لما لم يمكن الاجتناب عنه و العلم به الا بالاجتناب عن الجميع نقول بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدّمة و كيف تقول ان القدر الكلّى قدر متيقن و الحال ان من قال بوجوب الاجتناب عن الجميع من باب المقدمة لا يقول بحصول الامتثال اصلا لو اجتنب منها بقدر الكلى و ارتكب الباقى فلا يكون قدرا متيقنا اذ القدر المتيقن معناه ان الخصمين كلاهما قائلان برفع التكليف بقدره و حصول الامتثال به و انما النزاع فى غيره هل وقع التكليف به ام لا و لا يمكن التمسك باصالة عدم تعلق التكليف بالشى‌ء المعين المخصوص لكونه معارضا بمثله اعنى اصالة عدم تعلقه بالكلى و كلاهما مساويان فى الاعتبار و لا ترجيح لاحدهما و الثانى نفس الادلة فانها شاملة لمورد الاشتباه لفهم العرف و العادة ا لا ترى انه لو قال السيّد لعبده لا تشرب ماء قدح زيد فاشتبه قدحه بين قدحين فشرب الماء من احدهما و لم يشرب من الاخر و ظهر ان ما شرب منه هو ماء قدح زيد ليذمونه اهل العرف و العادة و لو كان مكلفا بالاجتناب عن قدر الحرام الكلى و لم يكن مكلّفا بالاجتناب عن الحرام النفس الامرى الاولى كما تقولون به لما كان لهذا الذم و الملامة معنى كما هو ظ بل يذمونه على ارتكاب الواحد و ان لم يظهر كونه هو الحرام الواقعى و هذا القائل فى هذا القول اما يكون مستنده هو منع المقتضى عن الحرام الواقعى بان يق لان الادلة منصرفة الى ما كان حرمته او وجوبه معلوما كما يقول به القائل بالاحتمال الاول اعنى جواز ارتكاب الجميع او بان يق بان الادلة منصرفة الى ما حصل العلم بارتكاب الحرام حين الفعل كما يقول بالاحتمال بالقول الثانى اى بجواز الارتكاب تدريجا دون الدفعة و هذان الاحتمالان لا يناسبان مذهب المستدل لأنه قائل بوجوب الاجتناب عن القدر الكلى و لا دلالة للادلة بناء على هذين الاحتمالين على وجوب الاجتناب عن قدر الحرام اللهم الا ان يقال بان وجوب الاجتناب عن قدر الحرام ليس لاجل هذه الادلة بل للاجماع على عدم جواز ارتكاب الجميع لا تدريجا و لا دفعة او بان يقال بان الادلة منصرفة الى صورة العلم بارتكاب الحرام فانها دالة على حرمة ارتكاب الحرام علما و هذا هو المناسب لمذهبهم من وجوب الاجتناب عن قدر الحرام و الكل فاسد امّا الاحتمالان الاولان فلانهما خلاف فهم العرف فانهم يفهمون من نفس الادلة وجوب الاجتناب فى هذه الحالة كما عرفت سابقا مع ان هذين الاحتمالين مخالفان للاجماع القاطع و الثالث ايض مخالف لفهم العرف فانهم يفهمون كونه مكلفا بالواقع فى هذه الحالة ايض كما ذكرنا او يكون مستنده اصالة البرائة لورود الادلة الدالة عليها على هذا المقتضى فلا يكون مكلفا بالواقع فى هذه الحالة حتى يجب الاجتناب عن الجميع او يقول بكونه مكلفا بالواقع ح و لكن يمنع من وجوب تحصيل العلم بالاتيان بالامر الواقعى او بالاجتناب عنه بل يكفى عدم العلم بالاخلال بالواقع و بعبارة اخرى يمنع كلية الكبرى يعنى ان اشتغال الذمة اليقينى يقتضى البرائة اليقينية بل يكفى فى الامتثال ارتفاع العلم بالاشتغال و قد عرفت فساد الاول فى ابطال الاحتمال الاول و فساد الثانى اوضح من ان يبين و لا يقول به احد او يقول ان مقتضى الاستصحاب هو جواز الارتكاب و هو وارد على هذه الادلة و جريان الاستصحاب هنا مما لا يحتاج الى البيان و هذا ايض فاسد اما اولا فلان هذه الادلة ادلة اجتهادية و الاستصحاب دليل فقاهتى و معلوم انه لا يقاوم الثانى للاول و اما ثانيا فلانّ الاصل الذى ذكرناه اعنى استصحاب اشتغال الذمّة المقتضية للاجتناب عن الجميع وارد على هذا الاستصحاب كما هو واضح على من فهم معنى الورود فظهر مما ذكرنا بطلان الاحتمالات الاربعة الاولى بقى الكلام فى الخامس و السادس و يظهر بطلان الخامس ببيان الادلة الدالة على السادس فنقول يدل على وجوب الاجتناب عن الجميع وجوبا شرعيّا وجوه ثلثة و يظهر وجه الاول ببيان مطالب ثلثة الاول ان مذهبنا فى مقدّمة الواجب ان المقدّمة واجبة بمعنى ان العقاب على ترك ذى المقدّمة يترتب حين ترك المقدّمة و الظ ان مراد المش من وجوب‌

المقدّمة هو هذا و قد صرّح بذلك المحقق السبزوارى فى رسالته فى مقدّمة الواجب و يدلّ على وجوب المقدّمة بالمعنى المذكور الدليل المش و هو انه لو لم يكن المقدمة واجبة لجاز تركها فح اما ان يكون مكلفا بذى المقدّمة ام لا فان كان الاول لزم التكليف بما لا يطاق بناء على ان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار و ان كان الثانى لزم خروج الواجب عن كونه واجبا و كلاهما باطلان فتعين القول بوجوب المقدمة و انما قلنا يدل على وجوبها بهذا المعنى لان مقتضاه عدم جواز ترك المقدّمة و معاقبا حين تركها اما ان هذا العقاب على ترك المقدّمة فلا دلالة للدّليل عليه بل يدل على ان العقاب انما على ترك ذى المقدمة لانه لو لم يكن عقاب على تركه لم يكن واجبا و هو خلاف المفروض و مرادهم بالترك فى قولهم لجاز تركها هو الترك فى اخر اوقات الامكان بحيث لا يمكن له الاتيان ببدلها فعلى هذا لا يرد على الدليل ما اورده بعض من النقض بما لو تركها عصبانا و بالحل بان ترك المقدّمة لا يوجب ترك ذى المقدّمة لانه يمكن له الاتيان بها بفعلها فى ثانى الحال و وجه عدم ورود النقض انه يقال ح ان هذه الحالة لا يكون مكلفا باتيانه و لا يلزم خروج الواجب عن كونه‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست