responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 191

فلا يكون الاية الشريفة لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً* الا ما ايتها واردا على هذه الادلة و كذا قوله تع وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ‌ حتى نبعث رسولا فانه لا شك بعد وجود المقتضى لا يلزم التعذيب قبل بعثة الرّسول بل هو بعدها و اما السّنة فلان بعد فرض وجود المقتضى ايض لا يصدق عليه انه مطلق بل ورد فيه نهى بل مفهوم الرواية دالة على عدم جواز الارتكاب و ايض لا يصدق على هذا الارتكاب الفرض ان علمه محجوب عن العباد و اما الثالث فان لم ندع وجوده على بطلان ارتكاب الجميع فى هذه الصورة فلا اقل من عدم وجوده على جواز الارتكاب و كذا الخامس و السّادس فانه ان لم نقل بان القوة العاقلة حاكمة ببطلان هذا الاحتمال فلا اقل من عدم الدلالة عليه و اما الاستصحاب فهو و ان كان جاريا و لكنه لا يكون واردا على هذه العمومات و الاطلاقات و معلوم كونها واردا عليه اذ هى ادلة اجتهادية و لا ريب فى تقديمها على الاصول الفقاهتية و ذلك معلوم بالبديهة و اما الثانى فلان القول بجواز ارتكاب الجميع تدريجا ايض اما يقول لعدم وجود المقتضى او لورود الادلة الدالة على اصالة البرائة على هذا المقتضى و كلاهما فاسدان اما الاول فلانه لا شك فى انه لو امر السّيد عبده بالاجتناب عن الماء الذى هو لزيد و اشتبه بالماء الحلال له شربه فارتكب الجميع تدريجا معللا عدم اجتنابه باشتباهه لكان مستحقا للعقاب عند اهل العرف و العادة و لا نقول بحرمة كل واحد بالخصوص حتى يكون فى محل المنع و لا نقول بحرمة العلم بارتكاب الحرام بمعنى انه كما ان ارتكاب الحرام حرام تحصيل العلم به ايض حرام حتى يكون فى محل المنع ايض بل نقول فى محل المنع ايض بل نقول ان اهل العرف يفهمون من نفس الادلة ان ارتكاب هذا المجموع حرام و الشاهد على هذا هو ما ذكرنا من دمهم المرتكب للجميع و اما الثانى فلما ذكرنا فى ابطال احتمال الاول مع ان ادلة اصالة البرائة معارضة بحديث التثليث حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكب الشبهات ارتكب المحرمات اه و لا ريب ان هذه شبهة فيجب الاجتناب عنها بمقتضى الحديث و اما بطلان القرعة فلان القائل بالقرعة اما يقول بوجوب القرعة وجوبا اصليا او شرطيا و معلوم انه لا يقول بالاول احد اذ يلزم منه القول بوجوب القرعة و ان اراد الاجتناب عن الجميع و هو بط قطعا فيكون مراده هو الثانى يعنى يقول بوجوب الشرطى للقرعة بمعنى ان القرعة وجوبها انما هو لاجل كشفها عن الامر الواقعى الذى يجب الاجتناب عنها فهذا القائل مقرّ بوجوب الاجتناب عن الامر المعيّن فى هذه الحالة فعلى هذا يكون القرعة مخالفا للاصل موقوف ثبوتها كاشفا عن الواقع و قيامها مقام الاجتناب عن الجميع فى حصول الاجتناب عن الحرام الواقعى الى الدليل و ليس ما يتصور كونه دليلا الا الحديث الوارد فى خصوص اشتباه الغنم الموطوئة فى قطعة من الغنم المذكور فى الكتب الاصولية فى هذا المبحث او الحديث العام القرعة لكل امر مشكل فان تمسّك بالاول فى اثبات ذلك ففيه اولا ان هذا مختصّ بالغنم المزبور و ثانيا بمنع كونه معمولا فى هذا المقام الخاص ايض و ان تمسّك بالثانى ففيه اولا ان بعد ملاحظة التثليث لا يكون هذا امر مشكل اذ حكمه الاجتناب عن الجميع و ثانيا بعد فرض صدق المشكل و المشتبه عليه بعد ملاحظته ايض فنقول ان حديث التثليث وارد على هذا الحديث يفهم العرف و العادة لا يق فعلى هذا لم يبق مورد للرواية لان هذا الكلام بيان فى جميع الموارد المشكلة لانا نقول موردها فى الموضوعات الصرفة فى المعاملات فى مقام التقسيم بين الشريكين الوارثين فان ابيت عن ذلك و يكونا من هذه الجهة متساويين و لا يكون احدهما واردا على الاخر فالعمل بحديث التثليث متعين لا بخبار مضمونه بعمل المشهور مع انه لو فرضنا تكافؤهما من جميع الجهات و تساقطهما يكفينا فى فساد القرعة لكون الاصل باقيا على حاله و اما بطلان الثالث فلان من يقول بوجوب الاجتناب عن قدر الحرام و جواز ارتكاب الباقى لا يقول بارتفاع التكليف راسا كما يقول به القائلان الاولان فثبوت التكليف فى الجملة مما لا نزاع فيه و لكن هذا القائل يقول ان المكلف به هو الاجتناب عن قدر الحرام الكلى المخير بين الاجتناب عن اىّ قدر شاء و نحن نقول بوجوب الاجتناب عن قدر معين مخصوص اعنى ما هو الحرام الواقعى يجب الاجتناب عنه و لا يمكن ذلك فى هذه الحالة الا بالاجتناب‌

عن جميع المحتملات فح نقول يدلّ على فساد قوله وجهان الاول الاصل و المراد به هو استصحاب بقاء التكليف اذ كل من الطرفين قائل بثبوت التكليف و يعين كل منهما شيئا و يقول هذا هو المكلف به فلو لم يكن دليل على احد الطرفين فمقتضى اصالة الاشتغال هو الاجتناب عن الجميع فمن لم يثبت عليه حقية احد الطرفين بالدليل الاجتهادى يجب عليه الاجتناب عن الجميع بمقتضى الاصل المذكور لان الاجتناب عن الجميع يحصل به الامتثال لانه لو كان مكلفا بالاجتناب عن القدر الكلى فقد حصل و ان كان مكلفا بالاجتناب عن الحرام الواقعى فقد حصل ايض و لا ريب ان مع حصول العلم بالتكليف و الشك فى المكلف به لا ينكر احد انه يقتضى البرائة اليقينية و يجب الاتيان بجميع المحتملات ان لم يوجد دليل اجتهادى على تعيين احدها و انما النزاع فى الصّغرى فى مثل المقام فيقول المشهور ان الشك انما هو فى المكلف به و قال استاد الكل فى الكل و من يحذو حذوه ان الشك فى التكليف و اما كلية الكبرى فمما لا نزاع فيه و لم ينكره احد من الاصحاب فثبت ان مقتضى الاصل هو الاجتناب عن الجميع‌ فان قلت‌ ما ذكرته حق ان لم يكن قدر متيقن فى البين يشك معه فى القدر الزايد من التكليف و هو فى المقام موجود فان وجوب الاجتناب عن قدر الحرام مما اتفق عليه الخصمان و الشك انما هو فى انه هل وقع التكليف‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست