responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 143

فى بيان شمول العمومات للافراد النّادرة اجراء القاعدة المذكورة فعلى التعليل المذكور يجب ان يحكم فيها بشمولها للافراد الشايعة و النادرة و المعلوم من طريقة الاصحاب هو الحمل على الافراد الشايعة فيها ايض و لا يفصّلون فيها من هذه الجهة و اما ثالثا فلان ما ذكرتم على القول بحجية اصالة الحقيقة و ان لم يفد الظن و اما على المذهب الذى اختاره استاد الكل من كون حجية اصالة الحقيقة من باب الوصف فلا يتم ما ذكر لانه لا شكّ على فرض وجود الشيوع لا يحصل منه الظن بارادة العموم فلا يجوز حمله على العموم فالوضع للعموم غير مجد على هذا المذهب و العرفى و غالبا بل فى جميع العمومات لم يوجد شيوع يوجب التشكيك هذا هو الحق لانه لا شك و لا ريب فى انه لو لم يكن الشيوع بمرتبة يوجب التشكيك العرفى انه غير مضر سواء كان فى المطلقات او فى العمومات كما هو ظاهر طريقة القوم و اما لو كان الشيوع موجبا للتشكيك بمعنى ان العرف يتوقفون فى الحمل على الافراد النادرة فلا معنى للتفرقة بينهما لانه لم يدل دليل على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبّد بل الدليل عليها ليس الا بناء اهل العرف و العادة و الاعتماد على طريقهم ليس الا الاية الشريفة و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فاذا كان اهل العرف و العادة متوقفين فى الحمل على العموم فما الدليل على حجية اصالة الحقيقة و الحمل على العموم فان قلت فعلى ما ذكر فما توجيه كلام القوم و الاجماع المحقق فى اضرار الشيوع فى المطلقات دون العمومات قلت لعل نظر القوم الى عدم حصول الشّيوع الذى يوجب التشكيك الاستمرارى العرفى بل لو وجد فيها تشكيك فانما هو بدوى و لا استمرارى و اما فى المطلقات فبالعكس و من هذه الجهة قالوا ان الشيوع فى العمومات غير معتبر و فى المطلقات معتبر فمعنى قولهم انه فى العمومات غير معتبر انه لم يوجد فيها شيوع مثل الشيوع الذى هو فى المطلقات فالنزاع فى الحقيقة موضوعى فالحق فى الجواب عن الاشكال المذكور هو ان المعيار هو الفهم العرفى و لا شك فى انه يفهم اهل العرف و العادة العموم من اكرم انسان و الشمول لجميع الافراد حتى النادرة بخلاف اكرم الانسان و ما ذكرته من القاعدة المذكورة متين لو لم يكن فهم العرفى على الخلاف و هذا الجواب مع قطع النظر عن مقتضى القاعدة اذ المتبع هو فهم العرف و العادة على انه يمكن الجواب بحسب القاعدة ايض بان يق لا شك و لا ريب ان الانسان مثلا موضوع بحسب الوضع الاولى المهية الحيوان الناطق من حيث هى فالقدر الذى يثبت خروجه عن مقتضى هذا الاصل هو الخروج فى حالة استعماله فى التركيب على سبيل الاطلاق و اما فى غير حالة التركيب فلم يثبت خروجه عن مقتضى الاصل الاولى فت و جميع ما ذكر فى الافراد النادرة يجرى فى الاندر ايض فان التشكيك العرفى فى العمومات بالنسبة الى الاندر ايض غير ثابت و فى المطلقات بالعكس فالمعيار هو ثبوت التشكيك العرفى و هو فى المطلقات موجود دون العمومات فمعنى قولهم ان التشكيك و الشيوع فيها غير مضرّ انه لم يوجد فيها تشكيك و شيوع فيكون سالبة بانتفاء الموضوع فان قلت لا شك و لا ريب ان هذا خلافه ظاهر كلماتهم فان الظ من السالبة هو السّلب باعتبار المحمول فقط لا المحمول و الموضوع معا و هذا الظاهر مرادهم ايض و يشهد بذلك ما نسب الى المشهور من انهم يعملون باصالة الحقيقة و ان لم يفد الظنّ فالمقتضى للحمل على جميع الافراد حتى النادرة فى العمومات موجود دون المطلقات على التقرير الذى مر فى الجواب السّابق عن الاشكال و ما ذكرته فى ردّه من ان مقتضاه التفصيل بين المطلقات كلام لا وجه له لان ما ذكرت من ان دلالة الاقسام الثلثة من المطلقات على التعميم انما هو بحسب الوضع غير مسلّم لان المفرد المعرف مثلا موضوع للدلالة على المهية و لا دلالة على الافراد لا استغراقا و لا بدلا لا فى الاخبار و لا فى الانشاء و ذلك واضح و كذا ساير الالفاظ الدالة على المهيّة و اما النكرة فهو ايض عدم دلالتها على الاستغراق واضح بحسب الوضع و اما البدلية فانها و ان كانت ظاهرة بحسب اللفظ و لكن صرّح بعضهم بان دلالة اكرم رجلا على التخيير ليس بحسب الوضع بل هو عقلىّ فالتفرقة التى ذكرها المجيب بين العمومات و المطلقات كلام متين و نظر القوم الى هذا ايض لما عرفت قلت ما ذكرت من ان هذا خلاف ظاهر كلمات القوم مسلّم و لكن يجب‌

المصير اليه لوجود الدليل القاطع على بطلان ارادة هذا الظ لما ذكرنا من انه لا دليل على العمل باصالة الحقيقة من باب التعبد بل الدليل على وجوب العمل بها هو بناء اهل العرف و العادة على اعتبارها فاذا فرضنا ان بناء العرف على التوقف و عدم العمل بها فما الدليل على اعتبارها و ما ذكرته من الشاهد على ذلك فيه اولا ان ذهاب المشهور الى اعتبارها حتّى فى تلك الصورة غير معلوم و ثانيا انه لو سلّم ان بنائهم على اعتبارها حتى فى هذه الصورة فانما يسلّم فى صورة افادة الظن بنفس القاعدة و بملاحظتها و ان لم يكن ظن فى المقام مع قطع النظر عنها و عن ملاحظتها و اما فى صورة كون المعنى الحقيقى مظنونا مط و لو بملاحظة القاعدة فلا يبعد ادعاء القطع بانّ بناء المشهور ليس على اعتبارها و اما ما ذكرته فى ردّ الايراد على الجواب من ان المطلقات لا تفاوت بينها من جهة ان دلالتها جميعا على العموم بدليا كان او استغراقيا ليس من جهة الوضع بل انما هو من الخارج فهو غير مسلّم بل ظ ان دلالة الاقسام الثلثة المذكورة من جهة الوضع بمعنى انها لا اجمال فيها و يفهم منه العموم من دون اجراء قرينة الحكمة و ان كانت الدلالة على العموم بدليا كان او استغراقيا فى اللفظ الدال على المهيّة من جهة انه لازم للموضوع له لا من جهة انه موضوع له فتدبر حتّى يظهر لك الامر ثم لو سلّمنا جميع ما ذكرنا و ان مراد القوم هو ما ذكرت لكن نقول ليس متابعتهم علينا بواجبة بل نحن نتابع الدّليل و قد عرفت ان الحق انه لا تفرقة بين العمومات و المطلقات اذا حصل التشكيك العرفى و ان الحق ما ذهب اليه استاد الكل فى الكلّ فاذن الحق فى الجواب عن الاشكال المذكور هو ما ذكرناه من الجوابين لا الجواب المذكور سابقا و اما المقام الخامس‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست