responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 142

و الغلبة لأن هذا النوع من التركيب قليل فى الغاية فكيف بثبوت الاستقراء فيه و اما ثبوت الاستقراء فى التراكيب التى لم يثبت تخلفها عن الوضع الافرادى فلا يبعد تحققه و لكن لا يجدى بل الاستقراء المجدى هو الاستقراء فى هذا النوع و هو غير ثابت و لكن الدليل على ذلك موجود و هو الاجماع المركب ان لم نقل بوجود بسيط و اما المقام الرابع فالحق فيه شمول العمومات للافراد النادرة و كذا الا ندرة و شمولها للاولى مما لا خلاف لاحد فيه و انما خالف نادر فى خصوص شمولها للاندرة بخلاف المطلقات فانها لا يشمل للفرد النادر و الاندر و قد خالف فى ذلك سيّد المرتضى ره فقال بشمولها لجميع الافراد شايعة او غير شايعة و لكن يشكل ذلك اى ما ذهب اليه الجمهور من التفرقة بين العمومات و المطلقات بان اقوى الالفاظ الدالة على العموم هو لفظ كل و لو لم يكن كل شاملة للافراد النادرة و الاندر فغيره لم يكن شاملا لها بطريق اولى و الكل لم يكن شاملا للافراد النادرة بحسب القاعدة فضلا عن الاندر بيان ذلك ان لفظة كل موضوعة لافادة العموم فى المدخول فعمومه و شموله للافراد انما هو بحسب قابلية المدخول فكل معنى يصلح شمول لفظ المدخول له يفيد الكل شموله له فعلا فاذا قلت يكون المطلقات منصرفة الى الافراد الشايعة و عدم صلوحها للافراد النادرة يلزمك القول بعدم شمول الكل لها ايض لما ذكر من ان المتبادر من المطلق هو الافراد الشايعة و اما النادرة فلا يشملها اللفظ فان قلت لا نم كون المتبادر من لفظ المطلق مط هو الافراد الشايعة بل لا يتبادر من لفظ المطلق مجردا الا المهيّة و لا يسبق الذهن الى الافراد اصلا كما فى لفظ الانسان فانه لا يتبادر منه الا هذه المهية مع وجود الافراد الشايعة و هو ذوا الراس الواحد نعم القدر المسلم من تبادر الافراد الشايعة و هو ذوا الراس الواحد الى نعم القدر المسلّم من تبادر الافراد الشايعة من لفظ المطلق هو فى حالة التركيب و اما فى غيرها فلا فح لا يرد ما ذكرت اذ الانسان مثلا يصلح لذى الراس و لذى الراسين مجردا عن الملحقات فكل يفيد التعميم فيه قلت لا شك و لا ريب ان المتبادر من الانسان مط هو ذوا الراس الواحد و يشهد ببطلان ما ذكرت من ان انصراف المطلق الى الافراد الشايعة انما هو فى حالة التركيب لا مط انا نرى كثيرا ما يدعى كون المطلق حقيقة بالوضع الاولى فى القدر المشترك بين الافراد الشايعة متمسكا بتبادر هذا المعنى الى الذهن و لا ينكر على هذا المدعى احد يمنع التبادر بل يتمسك فى كونه حقيقة فى الافراد النادرة ايض بعدم صحّة السلب و ادعاء ان التبادر تبادر اطلاقى لا تبادر وضعى و ما قلت من انه لا يتبادر الى الذهن من لفظ المطلق الا المهية و لا ينسبق الافراد الى الذهن اصلا كلام متين و نحن لا نقول بتبادر الافراد بل نحن نقول بتبادر المهيّة الخاصّة التى يكون مصداقاتها الافراد الشايعة لا المهية المطلقة و ذلك ظاهر و قد يجاب عن هذا الاشكال بما ذكره بعض المحققين فى بيان السّر فى شمول العمومات الاستغراقية التى يكون دلالتها بالوضع للافراد النادرة و عدم شمول العمومات الاستغراقية التى يكون دلالتها بالقرينة لا بالوضع لها و هو ان المقتضى للشمول فى الاول موجود و هو الوضع و كون الشيوع رافعا للمقتضى و مانعا من اقتضاه غير معلوم بل معلوم العدم و اما فى الثانى فليس المقتضى للشمول للافراد النادرة موجود الا ان الشيوع مانع بيان ذلك ان الباعث على حمل المطلقات على العموم هو قرينة الحكمة و من جملة مقدّماتها الترجيح بلا مرجح فان حمل البيع فى مثل احل اللّه البيع على جميع البيوع انما هو لاجل انه معلوم انه لا معنى لحلية بيع ما من البيوع مع انه غير معلوم لنا فيصير مجملا ايض و لا معنى للتخيير بين اختيار اىّ فرد شاء المكلف مع انه خلاف ظاهر اللفظ كما هو ظاهر فلا يجوز حمله على معناه الحقيقى فح يجب حمله على الجميع بمعنى ان المراد من هذه العبارة حلية جميع البيوع لانه لو لم يحمل على الجميع لوجب حمله على البعض المعيّن لعدم جوازه على البعض الغير المعين كما عرفت و التالى بط لاستلزامه الترجيح بلا مرجح و معلوم ان هذه القاعدة لا تتم فى صورة التشكيك فان المرجح للافراد الشايعة موجود و هو شيوعها و انسباق الذهن اليها فالمقتضى للحمل على العموم هيهنا غير موجود لا ان الشّيوع مانع بخلاف العمومات فظهر الفرق بين المطلقات و العمومات‌

و السّر فى عدم شمول الاول و شمول الثانى للافراد النادرة و فى هذا الجواب نظر من وجوه اما اولا فبان ما ذكر لا يدفع الايراد المذكور فان المورد يقول ان مقتضى وضع اللفظ عدم الشمول فان لفظة كل مثلا موضوعة لافادة التعميم فى المدخول فاذا كان المدخول منصرفا الى الافراد الشايعة و مفهوما منه هذا المعنى فكلمة لا يفيد الا التعميم فيها لما مر غير مرة من ان الكل موضوع لافادة العموم فى المدخول و اما ثانيا فلان ما ذكر انما يتم فى المطلقات التى مقتضى وضعها الاجمال لا فى غيرها بيان ذلك ان المطلقات على قسمين احدهما اللفظ الدال على المهيّة و ثانيهما النكرة و كل واحد منهما اما يقع فى الاخبار او فى الانشاء و الامثلة واضحة فان يقعا فى الانشاء فلا اجمال فيها نحو اكرم الرّجل و اكرم رجلا و كذا فى سياق الاخبار ان كان الواقع فيه هو اللفظ الدال على المهيّة نحو احل اللّه البيع فانه لا شك انه لا اجمال فيه و مقتضى حلية المهيّة حلية كل فرد منها و ان كان الواقع فى سياق الاخبار هو النكرة فمقتضى وضعها الاجمال فيتم ما ذكره فى هذه الصورة على اشكال قد مر الاشارة اليه فى مبحث المفاهيم و سياتى الاشارة اليه ايض انش تع و اما فى الثلاثة الباقية فالتعميم فيها انما هو بمقتضى الوضع لا بهذه القاعدة فانه لا شك انه يفهم من نفس اكرم الرّجل و اكرم رجلا العموم البدلى و لا اجمال فيهما و كذا العموم الاستغراقى فى نحو احل اللّه البيع فانه يفهم من نفس هذه العبارة و ليس فيه اجمال حتى يحتاج الى‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست