responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 140

تبادر المعهود على سبيل الاجمال فلا يتوقّف على وجود مقام بل لو كان الجمع موضوعا لها ايض لكان كساير الالفاظ المشترك بالنسبة الى معانيها فكما ان اللفظ المشترك يحضر جميع معانيه فى الذهن عند الاطلاق فكذا يلزم ان يكون الجمع المحلى بناء على ما ذكرت من كونه مشتركا مجملا لا يتبادر منه العموم و ثانيا نقول لا شك و لا ريب انه يفهم العموم فى الصورة المذكورة ايض و لم يفهم العهدية و لا يتوقف كما هو واضح على من راجع العرف و العادة و طريقة استعمالاتهم فعلى هذا قول صاحب المعالم يفيد العموم حيث لا عهد توضيح للواضح اذ معلوم ان اللفظ يحمل على معناه الحقيقى ما دام لم يجئ قرينة المجازية اللهمّ الا ان يق لكثرة الاهتمام بشأن العهد و التنبيه على انه ليس كساير المجازات بل اقرب مجاز حتى قيل بكونه حقيقة فيه فقرينة العهدية ليست كساير القراين و مراده بنفى العموم فى صورة العموم هو العموم المصطلح لا مطلق العموم لان اللام اذا كان للعهد يفيد العموم بالنسبة الى المعهود مثلا اذا قال خلع زيدا العالم خلع عمرو او هكذا الى مائة ثم قال اكرم العلماء و علمنا ان العلماء ليس مستعملا فى العموم الاستغراقى بل المراد به العهد فلا شك فى انه يفهم منه تلك المائة و لا يكون اللفظ مجملا و لو كان للبعض لكان مجملا و يدل عليه صحة الاستثناء منه و الفرق بين الوضع للعهد و الخصوص ظاهر و قد مرت الاشارة اليه سابقا و على فرض كون الجمع المعرّف باللام مجازا فى العهد الفرق بين التخصيص و العهدية ان اللفظ فى الاول يفهم منه العموم ابتداء و فى الثانى لا يفهم منه العموم ابتداء ايض لسبق قرينة العهد فهذا من قبيل الاختصاص لا التخصيص و بعبارة اخرى ان اللفظ فى الثانى مستعمل فى خصوص المعهود و فى الاول مستعمل فى العموم ثم اخرج منه البعض و لذا ترى العلماء يمنعون من تخصيص الاكثر بحيث يكون الاقل فى جنبه كالقطرة فى جنب البحار و لا يمنعون منه هنا لان اللفظ هنا مستعمل فى خصوص المعهود لا فى العموم حتى يكون من قبيل التخصيص فيكون مستهجنا على انه لو قلنا بان التفرقة مشكلة نمنع كلية الكبرى اعنى استهجان كل تخصيص الاكثر بل لو كان من هذا القبيل جايز الى ثلثة اما الاقل فلا يجوز مثلا ان يق اكرم العلماء اذا كان المعهود عالما واحدا او عالمين و ذلك لان القدر الثابت من انسلاخ الجمع المحلى باللام عن الجمعية هو اذا كان مستعملا فى العموم و اما اذا كان مستعملا فى العهد فهو باق على اصل فلا يصح استعماله فى اقل من ثلثة و لكن مقتضى ذلك ان يكون العموم جميعا كما لا يخفى و الحال ان الحكم معلّق على الافراد و لذا لو قال لا تكرم العلماء و كان المراد به المعهود فاكرم واحدا كان مستحقا للعقاب قطعا و لكن لا يضر ذلك اذ المتبع هو بناء العرف و العادة فمن جهة ان العرف يحكم بعدم جواز استعمال اللفظ فى اقل من ثلثة يحكم ببقاء الجمعيّة و من جهة انه يحكم العرف باستحقاق العقاب فى المثال المذكور باكرام واحد يكون العموم افراديا لا جمعيّا فتدبر

[عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى‌]

ثم لا يخفى عليك ان عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى و تظهر الثمرة فى النفى و الاثبات معا اما الاول فكما فى قوله لا تكرم العلماء فان كان العموم افراديا يكون معاقبا باكرام واحدا و جماعة من العلماء لان الحكم معلّق على كل واحد من الافراد مستقلا و ان كان مجموعيّا لا يكون معاقبا باكرام واحد او جماعة لان الحكم معلّق على المجموع من حيث المجموع بمعنى ان الحرام هو اكرام الجميع من حيث انه اكرام للجميع و اما اكرام البعض فلم تدل هذه العبارة على حرمته لان الحكم معلق على الهيئة التركيبيّة و هى غير البعض و الدليل على كون العموم افراديا لا مجموعيا هو اتفاق العلماء على ذلك فانا لم نر احدا قال بكون العموم الجمع المحلى مجموعيّا و ان قال ابن الحاجب بكون العموم جمعيا و الفرق بين الجمعى و المجموعى واضح فان عموم الجمعى كالعموم الافرادى فى ان الحكم متعلق على الافراد الا ان الحكم فى الاول متعلق على كل جمع من الجموع و كلّ فرد من افراد الجموع و فى الثانى متعلق على كل فرد من الافراد و على جزئى لا يقبل التعدد و قد عرفت ان الحكم فى العموم المجموعى متعلق على الهيئة التركيبية و يدل على رد العموم المجموعى ايض ما دل على رد ابن الحاجب من التكذيب لمن قال ما اكرمت العلماء و قد اكرم واحدا او جماعة منهم و المذمّة للعبد الذى اكرم واحدا او جماعة من العلماء و الحال انه قال له السّيد لا تكرم العلماء و يرده ايض تبادر الافرادى و لكن فيه اشكال من وجهين الاول ان مقتضى القاعدة هو العموم المجموعى لا الافرادى بيان ذلك ان دلالة الجمع المحلى باللام على الافراد اما مطابقة او تضمن او التزام و الثالث منفى بالاتفاق لم يتفوه به احد و الاول ايض بط لان المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له و معلوم ان العلماء ليس موضوعا لزيد العالم و لعمرو العالم و هكذا لانه اما موضوع لها باوضاع متعدّدة كاللفظ المشترك بالنّسبة الى معانيه او موضوع للجميع بوضع واحد من قبيل اسماء الاشارة و الاول بط قطعا لانه لم يقل به احد و الثانى ايض بط لانه مستلزم لكون الموضوع له متعدّدا و ان كان الوضع واحدا و تعدد الموضوع له و المدلول يستلزم تعدد الدلالة و الحال انه لا يفهم من لفظ العام الا دلالة واحدة و مراد من قال بكونه موضوعا لكل واحد ان اللفظ موضوع لكل واحد بشرط انضمام الباقى من الافراد فلا يرد انه لو قال اكرم العلماء و اراد زيدا كان حقيقة و الثانى انه لو كان الجمع المعرّف للعموم الاستغراقى لكان لفظ العلماء بمنزلة كل عالم فكما انه يفهم من قوله اعط كل عالم درهما وجوب اعطاء كلّ فرد من افراد الرجال درهما لا اعطاء درهم واحد بالمجموع فكذا يلزم ان يكون المراد بقوله اعط العلماء درهما وجوب اعطاء كل عالم درهما و الحال انه لا يفهم من هذه الحالة فى العرف و العادة الا وجوب اعطاء درهم واحد بالجميع فظهر ان عمومه ليس باستغراقى بل هو مجموعى و الا لكان مثل كل عالم و قد عرفت الفرق بينهما و الجواب عن الاشكال الاول انه فرق بين كون الشى‌ء جزء للموضوع له و بين كونه جزء لموضوع الحكم و الذى ينافى العموم الاستغراقى هو الثانى لا

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست