responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 139

فى انّ الجمع حقيقة فى العموم الإستغراقى المقام صالحا لها مع القطع بارادتها لعدم امكان ارادة العموم و الثالثة ان يكون المقام صالحا لها مع عدم القطع بارادة احدهما فحكم الاولى و الثانية واضح و اما الثالثة فان قلنا بكون الجمع المحلّى حقيقة فى العموم و مجازا فى العهد فح يكون محمولا على العموم لاصالة الحمل على الحقيقة حتى تظهر القرينة بظهور معتبر كما هو المشهور فح يكون معنى قول صاحب المعالم ان قال بذلك الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد ان الجمع المعرف يحمل على معناه الحقيقى ما دام لم يجئ قرينة المجازية فلا ثمرة فى ذكر هذا ح و ان قلنا بكونه حقيقة فى العهد و مجازا فى العموم فح يحمل على العهدية و ان قلنا بكونه مشتركا يجب التوقف ان لم نقل بكون المشترك ظاهرا فى جميع معانيه هذه الاقسام انما يكون فى صورة العلم بحالة الخطاب اما لكونه مشافها او لكون الكلام مقرونا بشى‌ء يفهم منه الحالة مثل ان وصل الينا هذه العبارة اكرم زيدا العالم و اكرم عمروا العالم و اكرم خالد العالم و اعط بالعلماء دراهم فانه يفهم من هذه العبارة صلاحية ارادة العموم و الخصوص المعهودى كما فى قوله تع عز شأنه‌ فَعَصى‌ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ‌ فانه يصلح للعهدية و الجنسية بقرينة سابقة و امثال هذه العباير اما لو وصل الينا عبارة و لم نعلم هل يكون معها قرينة صالحة للعهدية او لم يكن كما فى قوله تع ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌ فح ان قلنا بكونه حقيقة فى العموم فقط فيحمل على العموم لاصالة الحمل على الحقيقة و ان قلنا بكونه حقيقة فى العهد فقط فيكون اللفظ مجملا لنا ان مقتضى اصالة الحقيقة وجود قرينة صالحة للعهدية و عدم استعماله فى المعنى المجازى فيكون مستعملا فى المعنى الحقيقى الذى هو المعهود و هو غير معلوم لنا فيكون مجملا و ان قلنا بكونه مشتركا بين المعنيين ففى هذا المقام نحمله على العموم لاصالة عدم المعهودية لانه لا شك ان المعهودية شى‌ء زايد على الارادة و الاصل عدمه فلا يرد ان هذا معارض باصالة عدم ارادة العموم اذ كما ان الاصل عدم ارادة العموم كذا الاصل عدم ارادة المعهود اذ صلاحية ارادة المعهود لا يستلزم ارادته كما لا يخفى و ليس اصالة عدم العهدية هنا معارضا باصالة الحقيقة اذ المفروض كونه حقيقة ايض و هذا مثل احد معنيى المشترك الذى كان استعمال اللفظ فيه مشهورا فلا يحتاج الى قرينة اخرى فاذا استعمل اللفظ و لم يكن معه قرينة على ارادة المعنى المشهور يحمل عليه فاذا وصل الينا لفظ مشترك يكون استعماله فى احد معنييه اكثر و لم نعلم هل انه يكون معه قرينة على المعنى الاخر ام لا فنحمله على المعنى المشهور باصالة عدم القرينة على الغير ففيما نحن فيه نحمله على العموم اذ عدم القرينة على العهدية يكفى فى ارادة العموم فاذا عرفت الحكم على التقادير الثلثة فالعمدة تحقيق ذلك هل انه موضوع لاحدهما او مشترك بينهما و الحق انه موضوع للعموم و مجاز فى العهد بوجوه ثلثة الاول الاتفاق على ذلك فانّه لم يقل احد بكونه مشتركا بين العموم و العهد و ان قيل بكونه مشتركا بين العموم و الخصوص او فى الخصوص و قد مرّ ابطال هذين القولين و فى هذه الدعوى نظر واضح لعدم ثبوت هذا الاتفاق كيف و قد ادعى المحقق الشيروانى ذهاب المحققين الى كونه مشتركا بينهما و الثانى اصالة عدم الاشتراك بيان ذلك ان كون الجمع المعرّف حقيقة فى العموم ثابت باتفاق من الخصم ان كان مخالفا لمقتضى الوضع الافرادى فان مقتضاه كونه حقيقة فى الجنس كما مر سابقا و لو كان حقيقة فى العهد ايض لزم الاشتراك المرجوح بالنسبة الى المجاز و الاصل عدمه لكون المجاز خيرا منه و لكن تتميم هذا الاستدلال موقوف على كون اللام حقيقة فى الجنس كما سياتى بيانه و مجازا فى غيره اذ على هذا الفرض يصح التمسّك باصالة عدم الاشتراك و اما لو كان اللام مشتركا بين الجنس و العهد فلا يصح التمسك باصالة عدم الاشتراك اذ الاشتراك ثابت بمقتضى الوضع الافرادى اذ المفروض انه حقيقة فى العهد ايض و هجره فى احد المعنيين لا يستلزم هجره فى الاخر و ربما يمنع التوقف متمسّكا بان الاشتراك الثابت انما هو فى حالة الافراد و اما فى حالة التركيب فليس بثابت و الاصل عدمه و التمسّك باصالة عدم النقل موقوف على تقديم هذا الاصل على اصالة عدم الاشتراك و هو مم بل الثانى مقدم سلّمنا عدم كونه مقدّما خصوصا فى هذا المقام لما يتوهم من انه لا يلزم اشتراك هنا لو

كان حقيقة فى العهد ايض اذ افادة الجمع المحلى العموم بالهيئة التركيبية و افادته العهدية باللام فالموضوع للعموم لفظ و الموضوع للعهد لفظ اخر فلا معنى للتمسّك باصالة عدم الاشتراك و لكن نمنع تقديم اصالة عدم النقل فح لا بد من التوقف لتعارض الاصلين فى البين فح التفرقة بيننا و بين من يقول بالاشتراك ان القائل بالاشتراك يتوقف اجتهادا بمعنى انه يلزمه التوقف فى هذا اللفظ اذا كان مجردا عن القرينة لاداء اجتهاده الى انه مشترك و نحن نقول بالتوقف من باب الفقاهة و لا ثمرة ح فى العمل بيننا و بينه و الثالث التبادر فانه لا شك و لا ريب انه يتبادر من لفظ العلماء من دون كونه فى تركيب يكون فيه قرينة على احد المعنيين العموم و كذا لو نرى هذه الصّيغة مكتوبا من دون ضم شى‌ء اليه لا يفهم منه شى‌ء فكيف يحكم بفهم العموم فاذا ثبت هذا التبادر يكفى فى اثبات المطلوب لان عدم التبادر او تبادر الغير علامة للمجاز فان قلت فهم العهدية من هذا اللفظ موقوف على صلاحية المقام لها و بدون الصّلاحية لا تتصور العهديّة حتى يكون متبادرا فالتبادر الذى ادعيت لا يجديك لان احدا لا ينكر عدم تبادر العهدية فى مقام لا يصلح لها فلو اثبت التبادر فى مقام يصلح للعهدية كما فى هذا المثال خلع زيد العالم و خلع عمرو العالم و خلع بكرا العالم و خلع خالدا العالم و هكذا ثم قال اكرم العلماء يتم مدعاك و الا فلا و اثبات ذلك محل الاشكال قلت اولا ان تبادر العموم من لفظ الجمع المحلى مجرّدا غير مجد كلام لا وجه له لان العهد الذى لا يتبادر الا بعد كون المقام صالحا هو العهد المعين المقصود من اللفظ و اما

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست