responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 12

فى العلائم الحقيقة و المجاز و ان لم نعلم باستعمال العرب ايّاه فى الرّجل الشّجاع بل و لو علمنا عدم استعماله ايض لوجود المناسبة المخصوصة و الثالث بناء اهل العرف فانّ بنائهم على عدم اشتراط نقل الاحاد و لذا ترى العجمىّ اذا دخل فى لغة العربى و علم ان الاسد موضوع للحيوان المفترس يستعمله فى الرّجل الشّجاع بمجرّد ذلك و لا يكون موردا للمذمّة قطعا و كذا العرب اذا دخل فى لغة العجم او فى غيرها و لذا تريهم ايض يستعملون لفظ الرّستم و الحاتم على كل شجاع و جواد مع ان القطع حاصل بانه لم يحصل للمستعملين اذن خاص من واضعهما بل بناؤهم على اعتبار النوع و لذا تريهم يحكمون بصحّة استعمال لفظ الخالد الموضوع لمن يجى‌ء بعد زماننا بالف سنة الشجاع غاية الشجاعة فى شجاع اخر يجئ فى زمانه او فى هذا الزمان و بالجملة اكتفاؤهم بالرّخصة النوعيّة و عدم اشتراطهم نقل الاحاد مما لا يتامل فيه ذو مسكة و الرابع انه لو كان نقل الاحاد شرطا يلزم خروج المجازات الحادثة عن المجازية فيلزم ان يكون غلطا لما عرفت من انحصار الاستعمال الصّحيح فيهما و التالى بط قطعا فالمقدّم مثله‌ فان قلت‌ نمنع عدم كون المجازات الحادثة على طبق اللغة بل المجازات الحادثة على طبقها اذ ليس مراد من قال بلزوم نقل الاحاد هو نقل شخص المعنى و اللفظ بل نوع اللفظ و المعنى كالاسد و الشجاع اذ يلزم على الاول انسداد باب المجازات بالكلية و قد اشار الى ما ذكرنا السّيد المحقق النجفى فى شرح الوافية قلت‌ يلزم ذلك قطعا و انكاره مكابرة جدّا و نرى مجازاة حادثة لم نعلم لوجودها فى اللغة و ان كانت موجودة فى اللغة اذ لو كان نقل الاحاد شرطا لوجب العلم بها فى صحّة استعمال المجازات و لا يكفى عدم العلم بعدم وجودها سلمنا و لكن هيهنا مجازات حادثة نعلم بعدم وجودها فى اللغة كالموضوعات الشرعيّة فى معانيها فانها فى اوّل اطلاقاتها مجازات فى هذه المعانى بناء على الوضع التعيينى و اما بناء على الوضع التعيينى فيلزم ايض اذ استعمالها ح فى المعانى اللغوية مجاز مع انه غير معروف لاصل اللغة و فيه تامّل و الخامس ما ذكره فى المفاتيح و هو انه ان كان نقل الاحاد شرطا للزم ان لا يحتاج فى التجوز الى النظر فى العلاقة اذ هو ح كالحقايق فكما لا يحتاج فيها الى النظر الى شى‌ء اخر فكذا فى المجازات و التالى بط قطعا فالمقدّم مثله و اجيب عنه اولا بالنقض فيما لو كان منقولا بالاحاد قطعا فمقتضى هذا الدّليل عدم الاحتياج فيه الى النظر الى العلاقة و مع ان المعلوم خلافه و كذا فى صورة الشك ايض و ثانيا بالحل و هو منع الملازمة نظرا الى ان اللغات توقيفة فصحّة اطلاق اللفظ فى مناسب معناه انما يصحّ اذا كان بملاحظة العلاقة و بعبارة اخرى صحّة استعمال اللفظ فى خلاف ما وضع له موقوف على شرطين الاول نقل احاده و الثانى النظر الى العلاقة و لا تنافى بين الشّرطين حتّى لا يمكن اجتماعهما و قد استدلّ الخصم مضافا الى الاصل بانه لو لم يكن نقل الاحاد شرطا يلزم كون القران مشتملا على العربى و غير العربى بيان الملازمة انه لا شكّ فى اشتمال القران على الالفاظ المجازية فلو لم يكن نقل الاحاد شرطا يلزم ما ذكرنا لان ما لم ينقل و لم ياخذه من العرب فهو غير عربىّ فلو كان القران مشتملا على العربى و غيره يلزم كونه غير عربى لان المركب من الداخل و الخارج خارج و التالى بط للاية الشّريفة انا انزلناه قرانا عربيّا فالمقدّم مثله و من بطلانه يلزم بطلان المقدم فى القياس الاول و اجيب عنه بوجوه اربعة الاول فى رد الملازمة الاولى و تقرير ذلك بوجوه ثلثة الاوّل ما ذكرته من لزوم اشتمال القران على العربى و غير العربى انما يكون مسلّما اذا لم يكن فى المجازات نقل اصلا و نحن لا نقول بعدمه اصلا بل نقول بعدم نقل الاحاد و اما الانواع فالرّخصة فيها ثابتة اما بالاستقراء او بنقل اعتبار نوع العلاقة كما هو ظاهر نقل البيانيّين و الثانى ان ذلك انما يلزم ان قلنا بعدم وجود نقل الاحاد اصلا و اما بعد تسليم ذلك فلا يرد ما ذكرت و لا يلزم من تسليم ذلك مدّعاك من لزوم نقل الاحاد و فيه نظر و الثالث ان ما ذكرته مشعر على ان عربيّة المجازات القرانية و عدمها معلّقة على اشتراطنا نقل الاحاد و عدمه و بطلان ذلك من البديهيات و فيه نظر واضح و الثانى من الوجوه الاربعة فى ردّ الملازمة الثانية

و هو بوجهين احدهما بالنقض بالمجازات الحادثة لانها على بناء ادّعاء الخصم لا يكون عربيّة و لا شك فى اشتمال القران على تلك المجازات فيلزم كونها غير عربيّة فما هو جوابكم فهو جوابنا و الاخر بالحل بيانه ان العربيّة قد تكون صفة للمفرد و قد تكون صفة للمركّب فاذا وقعت صفة للمفرد يلزم كون ذلك المفرد عربيّا و اذا وقعت صفة للمركب من حيث هو لا يلزم كون مفرداته عربيّة بل المعتبر على هذا الفرض انما هو عربيّة اسلوبه و لهذا يسمون الكتب الفارسيّة المشتملة على نبذة من الالفاظ العربيّة فارسيّة لكون اسلوبها فارسيّة و الثالث من الوجوه الاربعة منع بطلان التالى بيانه ان ضمير انا انزلناه يحتمل ان يكون راجعا الى بعض القران او السورة التى كانت الاية فيها لا المجموع من حيث المجموع حتى يرد ما ذكرت لكن الانصاف ان ضمير انزلناه راجع الى مجموع القران و الرابع من الوجوه الاربعة قلب الدليل بان يق لو كان نقل الاحاد شرطا فى المجازات يلزم كون القران مشتملا على غير العربى و لو كان كك يلزم كونه غير عربىّ و التالى بط فالمتقدّم مثله اما بيان الملازمة الثانية و بطلان التالى فباعتقاد الخصم و اما بيان الملازمة الاولى فلان القران مشتمل على الالفاظ الفارسيّة كالتنوّر و الرّومية كالقسطاس و لا شك فى ان هذه الالفاظ ليست بعربيّة و لا منقولة عن العرب فيكون غير عربيّة فما هو الجواب عن هذا فهو جوابنا عن ذاك‌

[فى بيان معنى المشتقات و الصفات‌]

قاعدة فى بيان معنى المشتقات و الصفات و قبل الخوض فى ذكر الاقوال فى المسئلة و بيان الادلة لا بد من تمهيد مقامه يتضح بيانها محل النزاع و هى انه للمشتق مثل اسم الفاعل و المفعول و الصّفة المشبهة و غير ذلك اطلاقات‌ الاوّل‌ يطلق و يراد منه الذات المتّصف بالمبدء فى الزمان الماضى بان يكون الزمان جزء لمدلول اللفظ مثل ان يقال زيد

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست