responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 11

فى بيان الإطّراد و عدمه علاقة الحاليّة و المحلية و كما فى المفرد المضاف او المصدر المضاف فان عدم اطرادهما فى الدلالة على العموم يكشف عن كونهما مجازين فيه ثم انهم اختلفوا فى كونهما علامتين لها فذهب المحقق القمّى و الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى لى عدم كونهما علامتين لها و به قال شيخنا البهائى و شارح الجواد و السّيد السّابق الذكر و السّيد الاستاد (دام ظله) العالى فى الاطراد دون عدمه فانهم قالوا بعدم كون الاطراد من خاصّة الحقيقة بخلاف عدمه فانه عن خاصّة المجاز و هكذا التفصيل هو المحكى عن الحاجبى و العضدى و ذهب رئيس المجتهدين فى الفوايد الى كونهما علامتين و هو المحكى فى الاطراد عن الامدى و الغزالى و عن ظاهر العلامة فى يب و السّيد عميد الدّين فى المنية و الدّليل على كون الاطراد و عدمه علامتين هو الاستقراء كما قال به الفاضل الاستاد (دام ظله) العالى فانا اذا تتبعنا وجدنا ان غالب استعمال الالفاظ فى الحقايق مطّرد و فى المجازات غير مطّرد فاذا وجدنا لفظا مطردا يحكم بكونه حقيقة لان الظن يلحق الشى‌ء بالاعم الاغلب هكذا قرر و الاولى فى تقريره ان يق انا وجدنا اكثر الالفاظ المطرّد حقايق و اكثر الالفاظ الغير المطردة مجازات فاذا وجد لفظ مطّرد فيحكم بكونه حقيقة لالحاق الظن الشى‌ء بالاعم الاغلب و من هذا التقرير ظهران الايراد بوجود الاطراد فى المجاز كالاسد فى الرّجل الشّجاع فانه مطّرد مع كونه مجازا فانه اطلق على عمر و لوجود امر فيه و هو الشجاعة مع اطلاقه فى كلما يوجد فيه هذا المعنى كزيد الشجاع و بكر الشّجاع و هكذا فاسد و كذا الايراد بوجود عدم الاطراد فى الحقايق كما فى لفظ الفاضل و السيخى فانهما موضوعان لذات ثبت له الفضل و السخى مع انّهما لا يطلقان على اللّه تع مع وجودهما فيه تع شانه العزيز و كالقارورة فانها موضوعة لما يستقر فيه الشى‌ء و مع ذلك لا تطلق على غير الزجاجة و كالابلق فانها موضوعة لما فيه سود او بياض مع انه لا يطلق على غير الفرس فانه فاسد ايض لما عرفت من ان الدليل على كونهما علامتين لهما هو الاستقراء و الغلبة الذين يضرّ التمسّك بهما عند وجود فرد او اكثر على خلاف مقتضاهما اذ لا شك فى حصول الظنّ بالوضع ح نعم الايراد فى المقامين واردان جعلناهما دليلين قطعيّين على الحقيقية و المجازية و نحن لا نقول بذلك مع انه يمكن الجواب عن النقض بوجود عدم الاطراد فى الالفاظ المذكورة باجوبة اخر اما عن الاوّل فبوجوه ثلثة اخرى الاول المنع من عدم اطلاقه على اللّه تع كيف و قد وجد فى دعاء امّ داود يا سيّد يا عدل يا فاضل يا ديّان يا حنّان و قد ادعى وجوده فى دعاء الجوشن الكبير ايض و الثانى انا سلّمنا عدم الاستعمال لكن لا نم وصفه لذات ثبت له الفضل مط بل هو موضوع لمن من شانه الجهل و الثالث انا سلّمنا وضعه لذات ثبت له الفضل مط و لكنا نقول انّ عدم الاستعمال انما هو للمنع الشرعى و امّا عن الثانى فبالوجهين الاخرين و اما عن الثالث فاما اولا فبالمنع من وضعه للمطلق بل هو للزّجاجة فقط و امّا ثانيا فبعد تسليم كونه موضوعا للمطلق نقول انها منقولة الى الزجاجة و عن الرابع فبهذين الجوابين ايض فتدبّر هذا و لكن الانصاف ان الاطراد و عدمه لا يكونان علامتين لها و بيان ذلك موقوف على بيان مسئلة اخرى و لا باس بالتعرض لبيانها و هى انه لا شك و لا ريب فى ان الاستعمال الصّحيح منحصر فى الحقيقة و المجاز و الوضع فى الحقايق قد يكون شخصيّا و قد يكون نوعيّا و الاول هو ما كان الموضوع فيه جزئيا حقيقيا كالاعلام و اسماء الاجناس و بالجملة كلّ ما كان للمادة مدخلية فى وضعه فهو شخصى و ان كان الموضوع له فيه كليّا و الثانى هو ما كان الموضوع فيه كليّا و بعبارة اخرى يكون الموضوع فيه هو المهيّة دون المادة كالمشتقات فان الوضع فيها نوعىّ كما سيجئ بيانه انش و كك الافعال و حيث قد عرفت معنى الوضع الشخصى تعلم انه لا بدّ فى اثباته من نقل احاده او وجود الامارات فيها بخلاف الوضع النوعى فانه لا يشترط نقل احاده بل يكفى ثبوت وضع الهيئة الكلية امّا بتنصيص الواضع او بوجود الامارات فيها او بالاستقراء فى اغلب افراده بحيث يحصل الظن بثبوت الوضع فى الكلية و الغالب فى اثبات الاوضاع النوعيّة هو الاخر و لا اشكال فيما ذكرنا و انما الاشكال فى المجازات فى انها هنا لا بد فيها من نقل‌

الاحاد كما فى الاوضاع الشخصيّة او لا يشترط فيه نقل الاحاد بل لها وضع نوعى و طريقة اثباتها هو الاستقراء كما فى الاوضاع النوعيّة فى الحقايق و الفرق بين الوضع النوعى فى المقامين ان الوضع النوعى فى الحقايق له جهة تعيين و هو ان الموضوع فيه هيئة مخصوصة كهيئة فاعل مثلا بخلاف المجاز فانه لا تعيين فيه من جهة اللفظ اصلا بل التعيين فيه انما هو من جهة المعنى و هو العلاقة و قد نسب الاوّل الى الرازى و الاستفرانى و الثانى الى المشهور و مقتضى الاصل التوظيفى التوقيفى هو الاول و لكن الحقّ هو الثانى لوجوه من الأدلة الاجتهادية الواسطة على الاصل المذكور منها ذكره السيّد الاستاد (دام ظله) العالى فى المفاتيح من ادعاء الاتفاق على ذلك‌ فان قلت‌ هذا الادعاء معارض بادعاء الاجماع الاشتراط كما اشار اليه فى الكتاب المذكور قلت‌ الظ خطاء فى هذا الدعوى كما يعضده ادعاء ذهاب الاكثر على عدم الاشتراط و بالجملة رجحان الاول معلوم فيجب الاخذ به و منها الاستقراء الذى يثبت به الكليّات جميعا فان منع من اعتباره هنا فمع انه لا وجه لذلك يلزمهم المنع من اعتباره فى غيره ايض اذ لا فارق فى البين فيلزم ان لا يثبت بجملته اصلا اذ لا دليل عليها الا هذا اذا اتفاق اهل الادب و قول واحد منهم و هذا ايض راجع الى الاستقراء للعلم بانه لا دليل على هذه ككلّ فاعل مرفوع و كلّ مفعول منصوب و كل مضاف اليه مجرور و لا يجوز ذلك الا بالاستقراء و ذلك امر معلوم بل يمكن ادعاء انحصار الطريق لاثبات اللغات جميعا فيها و طريقة اجازته فيها نحن فيه هو ان يق انا نرى اغلب الالفاظ يجوز استعمالها فى خلاف ما وضع له لأجل مناسبة مخصوصة بينه و بين الموضوع له ففى كلّ مقام وجد هذه المناسبة الخاصّة و لم نعلم بجواز الاستعمال و لا بعدمه يحكم بالجواز و ذلك كما فى لفظ الغضنفر مثلا فاذا نحكم بجواز استعماله فى الرّجل الشجاع‌

اسم الکتاب : القواعد الشريفة المؤلف : الجابلقي، الشيخ محمد شفيع    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست