responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410

في حال الحر و البرد- و غيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء، فتكون مملوكة لمالك الخيمة، فيحرم على غيره الجلوس تحتها، و في الثانية لا يكون لها ذلك، فلا مانع من الجلوس تحتها و لعل بعض الخيام في بعض المواضع تكون ذات منفعة مملوكة دائما، و إن لم يكن حر أو برد، إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما، فكأنّ ذكرهما في المتن من باب المثال. و ما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان التي ينتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بإزائها المال، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك العين أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالك العين فلا مانع من استيفائها، لعدم الدليل على حرمته. و مما ذكرنا يظهر الفرق بين الأعيان و المنافع، فإنّ الأعيان تكون مملوكة و إن لم تكن ذات مالية. بخلاف المنافع فإنها لا تكون مملوكة، إلّا إذا كان لها مالية. كما أن منه يظهر أن ما في الجواهر من حرمة الجلوس تحت الخيمة، لأنه انتفاع بها، غير ظاهر، إذ لا دليل على حرمة مطلق الانتفاع بمال الغير بغير إذنه. بل لعل الضرورة على خلافه. نعم يشكل الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم لا ينطبق على الوضوء، فلا موجب للبطلان و من ذلك تعرف الإشكال في كلام المصنف. (المستمسك ج 2/ 438 و 439).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست