responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 401

في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها، إلّا أن تقوم القرينة على الاختصاص بنوع دون نوع و بحال دون حال.

و من ذلك يظهر أن الأحكام الأربعة المشهورة الثابتة للزنا في الجملة- و هي نفي العدة، و نفي المهر، و نفي النسب، و ثبوت الحد- لا بدّ من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتة له مطلقا أو مقيدا.

و الظاهر من أدلة الحد اختصاصه بالمعصية، لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد، فلا يشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافا إلى ما ورد من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق، و لا على صبي حتى يدرك، و لا على النائم حتى يستيقظ [1] [2].

و نحوه غيره مما ورد في الصبي، و المستكره‌ [3] و غيرهما. و لعل أدلة نفي النسب عن الزاني أيضا مختصة بذلك، لأن العمدة فيه قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» [4]. و عموم العاهر لمطلق الزاني غير ظاهر.

و لا يبعد أيضا ذلك في مثل: «لا مهر لبغي»، فان البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا. و أما نفي العدة فهو محل كلام و خلاف، و قد أفتى بعض بوجوب العدة على الزانية و عدم جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. و بالجملة لا بدّ من ملاحظة أدلة


[1] الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث: 1.

[2] سند الرواية لم يظهر اعتباره.

[3] الوسائل باب: 18 من أبواب حد الزنا.

[4] مستدرك الوسائل باب: 73 من أبواب احكام الأولاد حديث: 1، الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: 1، 4.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست