responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 366

53- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر

(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه (1)، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (2)).

(1) يعني: بالحدث، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.

(2) لكون الوضوء المنذور في الفرض و ان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف كونه رافعا للحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا، و يعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته و وصفه، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته، و اعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر- أعني قول الناذر: «للّه عليّ كذا»- يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا للّه تعالى، سواء أ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك- كما هو الظاهر- فيكون معنى قول الناذر: «للّه‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست