responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 348

المديون عنه سواء علموا به أو جهلوه، و اما صحة مطالبة الورثة إياه فاساسها ليس ملكهم بل حقهم لها و هذا الحق ثابت بارتكاز المتشرعة بل بالسيرة العقلائية أيضا، فلاحظ.

ثم ان ما يبقى للانسان بعد موته على آخر على قسمين فمنه ما هو مال او ما يرجع إلى مال باي نحو كان و منه ما لا يرجع إلى مال.

مقتضى القاعدة ان استيفاء الثاني خاص بالميت يوم القيامة و لا ينتقل إلى الورثة. و اما المال فكله ينتقل إلى الورثة عند عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات و الروايات الواردة في الارث، إلّا ما دليل خاص على عدم انتقاله كما في المقام فلاحظ و تأمل.

ثمرة كبيرة اخروية للحديث‌

بناء على الحديث يقف فرد واحد تجاه المديون‌ [1] الغاصب و هو المالك الاصلي يوم القيامة للحساب و يطالبه عن حقه الواحد.

و اما بناء على انتقال ما تركه الميت مطلقا إلى الورثة فيقف تجاهه المالك الأول و جميع الورثة و ورثة الورثة و هكذا فان الغاصب حرمهم من حقهم طيلة حياتهم و يمكن ان يقال أنما يشتغل ذمة الغاصب بالنسبة إلى الورثة الذين ادركهم الغاصب حيا فقط و بعد موته يسقط تكليفه باداء حق المستحقين فيرتفع عنه استحقاق العقاب الزائد على- حرمان صاحب الحق عن ماله و لا يشتغل ذمته بالنسبة إلى جميع الورثة المتجددين إلى يوم القيامة او إلى حين ما لم يخرج حق كل واحد من الورثة عن المالية لخسته و قلته كعشر حبة من خردل‌


[1] المحتمل جريان البحث في العين ايضا كالدين فلاحظ.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست