responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 34

6- ملاقي الشبهة المحصورة

(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب).

هذا (يعني عدم الحكم بالنجاسة) مما لا ينبغي الاشكال فيه، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه، و مجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته و لا نجاسة ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالاصل الذي لاقاه. و العمدة فيه انه طرف للمعلوم بالاجمال، فانه يعلم اما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر، فيكون الحال كما لو قسّم احد الإناءين إلى قسمين‌ [1] فانه‌


[1] و مثل التقسيم إلى إناءين في وجوب الاجتناب عنهما، ما إذا وقعت قطرة من أحدهما في ظرف ماء آخر حيث يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة، ضرورة عدم محكومية ماء واحد بحكمين. و كذا ما إذا وقعت قطرة أو قطرات من بعض الاطراف المحكوم عليها بوجوب الاجتناب، على اليد أو اللباس أو شي‌ء آخر-

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست