responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 332

49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه‌

هذا- أي عدم جواز الدخول في الارض- و إن كان مقتضى عموم: «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه»، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة و المحجبة على الدخول إليها و العبور فيها، و نحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. و قد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم و الصلاح، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة و الفرات، إذا لم تكن مسورة، فتراهم يعبرون فيها و يجلسون للاستراحة، أو لأكل الطعام و شرب الشاي و نحو ذلك، من دون توقف.

و كذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية، أو غيرهما من الجداول، فيدل ذلك على الجواز. و من ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن‌ [1] فلاحظ. (المستمسك ج 12/ 202).


[1] ليس مراد سيدنا الاستاذ حجية سيرة النجفيين، بل سيرة المسلمين كما قال لي يوما في بيته المبارك. و البحث محتاج إلى تفصيل.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست