اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 332
49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه
هذا- أي عدم جواز الدخول في الارض- و إن كان مقتضى عموم: «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه»، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة و المحجبة على الدخول إليها و العبور فيها، و نحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. و قد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم و الصلاح، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة و الفرات، إذا لم تكن مسورة، فتراهم يعبرون فيها و يجلسون للاستراحة، أو لأكل الطعام و شرب الشاي و نحو ذلك، من دون توقف.
و كذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية، أو غيرهما من الجداول، فيدل ذلك على الجواز. و من ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن [1] فلاحظ. (المستمسك ج 12/ 202).
[1] ليس مراد سيدنا الاستاذ حجية سيرة النجفيين، بل سيرة المسلمين كما قال لي يوما في بيته المبارك. و البحث محتاج إلى تفصيل.
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 332