responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 236

تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب، و كذا الحائض و المستحاضة فيصح صومهم و إن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء». و نحوه ما في المدارك و حكي عن غيرهما، و ان كان يحتمل أن يكون ذلك لعدم ثبوت عموم البدلية عندهم- كما سيأتي- لا لأنّه قبل الوقت، فرقا بينه و بين الوضوء و الغسل في ذلك.

و يحتمل أن يكون الوجه في فرق الأصحاب بين التيمم و الوضوء و الغسل:

أن الوضوء و الغسل مستحبان في أنفسهما- و لو للكون على الطهارة- مع قطع النظر عن الموقت، فيمكن الاتيان بهما قبل الوقت بداعي الأمر النفسي و يصحان لذلك، و لا كذلك التيمم، لأنه عندهم مبيح لا مطهر، فلا أمر به، فلا يصح قبل دخول الوقت: لعدم مشروعيته حينئذ، و إن كان هذا أيضا لا يخلو من نظر، لأن القائلين بصحة المقدمات العبادية قبل الوقت اعتمادا على أحد الوجوه المذكورة يلزمهم أن يقولوا بصحة التيمم قبل الوقت، لجريان الوجوه المذكورة فيه، الموجب لتعلق الأمر الغيري، المصحح لعباديته كما تجري في الغسل و الوضوء مع ما عرفت‌ [1] من دعوى الاجماع على عدم الصحة حتى من القائل بصحة الوجوه المذكورة.

و أيضا فان التحقيق قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل حتى المأمور بهما لأنفسهما، أو للكون على الطهارة- كما سيأتي في المسألة العاشرة- سواء أقلنا


[1] و ما افاده واضح الاشكال إذ المصحح للعبادية هو الأمر النفسي المفقود في التيمم إلّا أن يثبت بما ذكره اخيرا فيبطل قوله: (و أيضا) الظاهر في كونه وجها مستقلا.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست