responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 124

حكم المخصص في مثله غير جار، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى‌ [1].

المسألة الثانية: في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،

فنقول: لا ينبغي التأمل في أن المستفاد من ملاحظة موارد [2] استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في الحيوان من أسباب معينة، مثل الذبح الخاص، و النحر كذلك، و غيرهما من‌


[1] كما حقّقه صاحب الكفاية خلافا للشيخ الأنصاري رحمهما اللّه تعالى: في تنبيهات الاستصحاب، و قبله (أي تحقيق الكفاية) السيّد الأستاذ الماتن (قدّس سرّه) و لاحظ كلامه في حقائق الأصول: ج 2/ 522.

[2] في الحقائق ج 2/ 257: في حديث السمك ذكّاه اللّه تعالى لبني إسرائيل و كل يابس ذكي. و ذكاة الأرض يبسها- ذكاة الجنين ذكاة أمّه و أخذ الجراد ذكاته و ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء.

ذكاة الإبل نحرها. في حسن حريز: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن ... و كل شي‌ء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي فليس الذكاة هي الذبح بل الذكاة أثر يحصل بالذبح تارة و بغيره أخرى، فمع الشك الأصل عدمه و صاحب الكفاية يقول إنها عبارة عن الذبح الخاص الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح و نحوه و منها قابلية المحل فهي عنده من الأفعال دون الأثر الحاصل من الأفعال.

و الثمرة تظهر في بعض الموارد لاحظ آخر صفحة ج 2/ 257 من حقايق الأصول.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست