مَرَّ بنا المُفضَّل وأنا وخَتني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمَّ قال لنا : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه ، فأصلح بيننا بأربعمئة درهم ، فدفعها إلينا مِن عنده ، حتَّى إذا استوثق كلُّ واحدٍ مِنَّا مِن صاحبه .
قال : أما إنَّها ليست مِن مالي ، ولكنَّ أبا عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان مِن أصحابنا في شيءٍ أنْ أصلِح بينهما ، وأفتديهما مِن ماله ، فهذا مِن مال أبي عبد الله (عليه السلام)[1] .