responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 92

و يوضح هذا عند القائلين بالتأثير: أن يعدم الحكم لعدم العلة في موضع من المواضع، و لو عدم الحكم لعدم العلة في كل موضع لكان عكسا، فإذا زال في بعض المواضع بزوالها، و ثبت في بعض المواضع مع تعذر زوالها، كان ذلك تأثيرا، بمعنى أن لهذه العلة تأثيرا في ذلك الحكم، إذ قد يزول في بعض المواضع بزوالها، فإذا وجد بوجودها لم يعدم في موضع من المواضع لعدمها، فقد عدم فيها العكس و التأثير، و ذلك مفسد لها عند كثير من أهل القياس.

و منهم من قال: إن ذلك لا يفسدها إذا دل على صحتها دليل عند عدم التأثير.

مثال ذلك: قول المالكيين: إن الحلي المتخذ للبس ليس فيه زكاة، لأنه مستعمل للبس في ابتذال مباح فلم تجب فيه زكاة، أصل ذلك الثياب.

فيقول الحنفي: لا تأثير لهذه العلة في الأصل، لأن الثياب لا زكاة فيها، سواء استعملت في ابتذال مباح أو محرم.

فيقول المالكي: تأثيره في تقصير الصلاة، فإنها تقصر في السفر المباح، و لا تقصر في السفر المحرم، و ليس من شرط الأقيسة الشرعية أن تنعكس لأن عللها مخالف بعضها بعضا، و لذلك نقول: إن الإحرام علة يمنع الوطء، و الحيض يمنع الوطء، فيقال: إن الحائض المحرمة لا يحل وطؤها، ثم قد تزول إحدى العلتين و يبقى التحريم ببقاء العلة الأخرى‌ [1].

72- التأسيس:

التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله، فالتأسيس خير من التأكيد، لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على‌


[1] الحدود ص 75، 76.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست