الباطل: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، و ما لا يعتد به و لا يفيد شيئا.
و ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر، و بيع الصبي [2].
و قيل الباطل: ما لم يتعلق به النفوذ و لا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، و العقد يتصف بالنفوذ و الاعتداء، و العبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا.
هذا، و الباطل مرادف للفاسد عند الشافعية، إلا في صور منها: الحج فإنه يبطل بالردة و يخرج منه، و يفسد بالوطء و لا يخرج منه و يلزمه إتمامه.
قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير [3]: «و البطلان و الفساد مترادفان، يقابلان الصحة، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، فهما في العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء أو عدم موافقة الأمر، و في المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ..، و فرّق أصحابنا و أصحاب الشافعي بين الباطل و الفاسد في الفقه في مسائل كثيرة» أ. ه
[1] رسالة مخطوطة في الحدود المستعملة في علم الكلام و أصول الفقه و المنطق، بمكتبة الأزهر تحت رقم 507 لوحة 4.