فترتيب الحكم في الآية الأولى: و هو القطع على الوصف الذي هو السرقة (بالفاء) يومئ إلى أن السرقة هي العلة في الحكم.
و ترتيب الحكم في الآية الثانية: و هو الوضوء على الوصف و هو القيام إلى الصلاة (بالفاء) يومئ إلى أن القيام إلى الصلاة هو العلة في الحكم.
و في الآية الثالثة: ترتيب الحكم و هم الجلد على الوصف و هو الزنا (بالفاء) يومئ إلى أن الزنا علة لوجوب الجلد.
و في الآية الرابعة: ترتيب الحكم و هو العظة أو الهجر أو الضرب على الوصف الذي هو النشوز (بالفاء) يومئ إلى أن النشوز علة في هذه العقوبات المتدرجة.
ثانيهما: أن تكون الفاء دخلت على الحكم في كلام الراوي نحو قول الراوي: (سها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلّم) فسجد) و نحو قول الراوي: (زنا ماعز فرجم) [3].
النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، إما مع سؤال في محله، أو سؤال في نظيره.
فالأول: كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان فقال (صلى اللّه عليه و سلّم): «أعتق رقبة» [4]، فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق و السؤال مقدر في الجواب