responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 80

مِائَةَ جَلْدَةٍ [1]، و قوله تعالى: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ‌ [2].

فترتيب الحكم في الآية الأولى: و هو القطع على الوصف الذي هو السرقة (بالفاء) يومئ إلى أن السرقة هي العلة في الحكم.

و ترتيب الحكم في الآية الثانية: و هو الوضوء على الوصف و هو القيام إلى الصلاة (بالفاء) يومئ إلى أن القيام إلى الصلاة هو العلة في الحكم.

و في الآية الثالثة: ترتيب الحكم و هم الجلد على الوصف و هو الزنا (بالفاء) يومئ إلى أن الزنا علة لوجوب الجلد.

و في الآية الرابعة: ترتيب الحكم و هو العظة أو الهجر أو الضرب على الوصف الذي هو النشوز (بالفاء) يومئ إلى أن النشوز علة في هذه العقوبات المتدرجة.

ثانيهما: أن تكون الفاء دخلت على الحكم في كلام الراوي نحو قول الراوي: (سها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلّم) فسجد) و نحو قول الراوي: (زنا ماعز فرجم) [3].

النوع الثاني من أنواع الإيماء: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا، إما مع سؤال في محله، أو سؤال في نظيره.

فالأول: كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان فقال (صلى اللّه عليه و سلّم): «أعتق رقبة» [4]، فإنه يدل على أن الوقاع علة للإعتاق و السؤال مقدر في الجواب‌


[1] سورة النور، الآية: 2.

[2] سورة النساء، الآية: 34.

[3] أخرجه البخاري في كتاب: (المحاربين)، باب: (سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟)، و مسلم في كتاب: (الحدود)، باب: (من اعترف على نفسه بالزنا).

[4] أخرجه البخاري في كتاب: (الصوم)، باب: (إذا جامع في رمضان و لم يكن له-

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست