responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 79

كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه‌ [1].

و حاصله: أن ذكره يمتنع أن يكون لا لفائدة، لأنه عبث فيتعين أن يكون لفائدة، و هي إما كونه علة أو جزء علة، أو شرطا، و الأظهر كونه علة، لأنه الأكثر في تصرفات الشرع و هو أنواع:

[انواع الإيماء]

النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء و هو على وجهين:

أحدهما: أن تدخل الفاء على الوصف و يكون الحكم متقدما كقوله (صلى اللّه عليه و سلّم) في المحرم الذي و قصته ناقته: «لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» [2].

ثانيهما: أن تدخل الفاء على الحكم و تكون العلة متقدمة و ذلك أيضا على وجهين:

أحدهما: أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قوله تعالى:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [3]، و قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ [4]، و قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما


[1] شرح الكوكب المنير 4/ 125، و انظر مسلك الإيماء و أنواعه في: الإحكام للآمدي 3/ 366، مختصر المنتهى 2/ 234، شرح تنقيح الفصول ص 389، الإبهاج 3/ 45، نهاية السئول 3/ 60، الإيضاح ص 168، زوائد الأصول ص 384، سلاسل الذهب ص 371، شرح الكوكب المنير 4/ 125، البحر المحيط 5/ 198، إرشاد الفحول ص 212.

[2] أخرجه البخاري في (الجنائز) باب (الحنوط للميت)، و مسلم في (الحج)، باب (ما يفعل بالمحرم إذا مات).

[3] سورة المائدة، الآية: 38.

[4] سورة المائدة، الآية: 6.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست