responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 74

فذهب البلخي و أكثر المعتزلة إلى أن الأمر: هو قول القائل لمن دونه:

افعل أو ما يقوم مقامه.

و منهم من قال: الأمر صيغة افعل على تجردها من القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى التهديد و ما عداه من المحامل.

و منهم من قال: الأمر افعل بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة، و إرادة الدلالة بها على الأمر، و إرادة الامتثال.

و منهم من قال: الأمر هو إرادة الفعل.

و منهم من قال: الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، و العقاب على الترك تارة.

و منهم من قال: هو الإخبار باستحقاق الثواب و العقاب.

إلى غير ذلك من التعريفات التي بين العلماء فسادها.

(تتمة):

للأمر في اللغة العربية صيغ تدل عليه:

1- أفعال الأمر مثل: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [1].

2- الأفعال المضارعة المقترنة بلام الأمر نحو: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ‌ [2].

3- المصادر النائبة عن أفعال الأمر مثل: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ‌ [3]، لأنه بمعنى: فاضربوا رقابهم.


[1] سورة البقرة، الآية: 43.

[2] سورة الطلاق، الآية: 7.

[3] سورة محمد، الآية: 4.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست