و عرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه [2].
و عرفه إمام الحرمين بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب [3].
و عرفه الغزالي بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به [4]، و اختاره القاضي أبو بكر و إمام الحرمين أيضا.
قال عبد العزيز البخاري: و فيه تعريف الأمر بالمأمور و المأمور به، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر و على التقدير يلزم الدور [5].
و عرفه الآمدي بأنه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء [6].
فقوله: (طلب الفعل): احتراز عن النهي و غيره من أقسام الكلام.
و قوله: (على جهة الاستعلاء): احتراز عن الطلب بجهة الدعاء و الالتماس.
ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات [7] للأمر و بين فسادها فقال: اختلفت المعتزلة فيه- أي في الأمر- بناء على إنكارهم لكلام النفس: