responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 73

و القهر [1].

و عرف أبو إسحاق الشيرازي الأمر بأنه: قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه‌ [2].

و عرفه إمام الحرمين بأنه: استدعاء الفعل بالقول، ممن هو دونه على سبيل الوجوب‌ [3].

و عرفه الغزالي بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به‌ [4]، و اختاره القاضي أبو بكر و إمام الحرمين أيضا.

قال عبد العزيز البخاري: و فيه تعريف الأمر بالمأمور و المأمور به، المتوقف معرفتهما على معرفة الأمر أيضا، لأنها لا تعرف إلا بموافقة الأمر و على التقدير يلزم الدور [5].

و عرفه الآمدي بأنه: طلب الفعل على جهة الاستعلاء [6].

فقوله: (طلب الفعل): احتراز عن النهي و غيره من أقسام الكلام.

و قوله: (على جهة الاستعلاء): احتراز عن الطلب بجهة الدعاء و الالتماس.

ثم ذكر الآمدي عدة تعريفات‌ [7] للأمر و بين فسادها فقال: اختلفت المعتزلة فيه- أي في الأمر- بناء على إنكارهم لكلام النفس:


[1] الحدود ص 52.

[2] اللمع ص 7.

[3] الورقات ص 13.

[4] المستصفى 1/ 411.

[5] كشف الأسرار 1/ 101.

[6] الإحكام 2/ 204.

[7] الإحكام 2/ 198- 204.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست