فالمكروه: ما كان تركه أولى من فصله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه فقولنا: (ما يمدح) خرج المباح فإنه لا مدح في فعله أو تركه.
و قولنا: (تاركه): خرج به المندوب و الواجب، فإن المدح في فعلهما لا في تركهما.
و قولنا: (و لا يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم فاعله.
فالمكروه: ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، و هذا على رأي جمهور الأصوليين و اصطلاحهم، فالمكروه عندهم نوع واحد.
أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان:
الأول: المكروه تحريما: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير، و البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر آحاد، و هو دليل ظني.
النوع الثاني: المكروه تنزيها: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم.
مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، و الوضوء من سؤر سباع الطير.
قال الشوكاني [2]: و المكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة:
[1] نهاية السئول 1/ 65، البرهان 1/ 215، المستصفى 1/ 28، الإحكام للآمدي 1/ 174، شرح الكوكب المنير 1/ 413، البحر المحيط 1/ 165، إرشاد الفحول ص 6، التعريفات ص 293، كشف الأسرار 3/ 154.