responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 285

النفس و ترغب عنه.

و اصطلاحا: ما يمدح تاركه و لا يذم فاعله‌ [1].

فالمكروه: ما كان تركه أولى من فصله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه فقولنا: (ما يمدح) خرج المباح فإنه لا مدح في فعله أو تركه.

و قولنا: (تاركه): خرج به المندوب و الواجب، فإن المدح في فعلهما لا في تركهما.

و قولنا: (و لا يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم فاعله.

فالمكروه: ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، و هذا على رأي جمهور الأصوليين و اصطلاحهم، فالمكروه عندهم نوع واحد.

أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان:

الأول: المكروه تحريما: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير، و البيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر آحاد، و هو دليل ظني.

النوع الثاني: المكروه تنزيها: و هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم.

مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، و الوضوء من سؤر سباع الطير.

قال الشوكاني‌ [2]: و المكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة:


[1] نهاية السئول 1/ 65، البرهان 1/ 215، المستصفى 1/ 28، الإحكام للآمدي 1/ 174، شرح الكوكب المنير 1/ 413، البحر المحيط 1/ 165، إرشاد الفحول ص 6، التعريفات ص 293، كشف الأسرار 3/ 154.

[2] إرشاد الفحول ص 6.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست