responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 258

و قال الباجي‌ [1]: المباح: ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله و لا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما.

و قال ابن جزى‌ [2]: المباح: الحلال و الجائز و قد يعبر عنه بلا جناح و لا حرج، و لا إثم و لا بأس.

و قال الشوكاني: المباح: ما لا يمدح على فعله و لا على تركه.

و المعنى: أنه أعلم فاعله أن لا ضرر عليه في فعله و تركه، و قد يطلق- المباح- على ما لا ضرر على فاعله و إن كان تركه محظورا، كما يقال: دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، و يقال للمباح: الحلال و الجائز و المطلق‌ [3] أ ه.

و قيل: المباح ما خير فيه بين الفعل و الترك، لتساويهما شرعا [4].

338- المبادئ:

المبادئ: هي التي يتوقف عليها مسائل العلم، كتحرير المباحث و تقرير المذاهب، فللبحث أجزاء مرتبة بعضها على بعض، و هي المبادئ، و الأواسط، و المقاطع، و هي المقدمات التي تنتهي الأدلة و الحجج إليها من الضروريات و المسلمات، و مثل الدور و التسلسل، و هي التي لا تحتاج إلى البرهان، بخلاف المسائل، فإنها تثبت بالبرهان القاطع‌ [5].

339- المبحث:

المبحث: هو الذي تتوجه فيه المناظرة بنفي أو إثبات‌ [6].


[1] الحدود ص 55.

[2] تقريب الوصول ص 102.

[3] إرشاد الفحول ص 6.

[4] الإيضاح ص 27.

[5] التعريفات ص 252.

[6] التعريفات ص 252.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست