responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 256

يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، و إن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه‌ [1].

قال الشاطبي‌ [2]: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ... إلخ.

هذا و قد أرجع العلماء إلى أصل اعتبار المآل القواعد الخمس الآتية [3].

1- قاعدة الذرائع.

2- قاعدة الحيل.

3- قاعدة مراعاة الخلاف.

4- قاعدة الاستحسان.

5- قاعدة جواز الإقدام على المصالح الضرورية أو الحاجية و إن اعترض طريق تحصيلها بعض المناكر.

334- ما تعم به البلوى:

ما تعم به البلوى: هو ما يتكرر وقوعه‌ [4].

335- المانع:

المانع في اللغة: ما يمنع من حصول الشي‌ء و هو خلاف المقتضي‌ [5].

و في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه‌


[1] أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص 288.

[2] الموافقات 4/ 194.

[3] قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي للمؤلف ص 243.

[4] المنخول ص 285، فواتح الرحموت 2/ 128.

[5] المعجم الوسيط 2/ 888.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست