يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، و إن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه [1].
قال الشاطبي [2]: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ... إلخ.
هذا و قد أرجع العلماء إلى أصل اعتبار المآل القواعد الخمس الآتية [3].
1- قاعدة الذرائع.
2- قاعدة الحيل.
3- قاعدة مراعاة الخلاف.
4- قاعدة الاستحسان.
5- قاعدة جواز الإقدام على المصالح الضرورية أو الحاجية و إن اعترض طريق تحصيلها بعض المناكر.
334- ما تعم به البلوى:
ما تعم به البلوى: هو ما يتكرر وقوعه [4].
335- المانع:
المانع في اللغة: ما يمنع من حصول الشيء و هو خلاف المقتضي [5].
و في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه
[1] أصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص 288.
[2] الموافقات 4/ 194.
[3] قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي للمؤلف ص 243.
[4] المنخول ص 285، فواتح الرحموت 2/ 128.
[5] المعجم الوسيط 2/ 888.