responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 227

الشخص من أعلى الجبل.

2- إكراه غير ملجئ: و هو الذي لا يبقى معه اختيار و إن بقيت معه القدرة، مثل: أن يكره شخص غيره على قتل آخر فيقول له: اقتل فلانا و إلا قتلتك، و يعلم المكره أنه إن لم يقتل ذلك الشخص قتل هو.

و إنما يتحقق الإكراه: بقتل النفس أو بذهاب عضو من الأعضاء أو نحو ذلك‌ [1].

[حرف الغين‌]

274- الغاية:

الغاية: ما لأجله وجود الشي‌ء [2].

قال أبو البقاء [3]: الغاية هي ما يؤدي إليه الشي‌ء و يترتب هو عليه.

و قد تسمى: غرضا من حيث إنه يطلب بالفعل.

و منفعة إن كان مما يتشوفه الكل طبعا.

و قيل: الغاية: الفائدة المقصودة سواء كانت عائدة إلى الفاعل أم لا.

و الغرض: هو الفائدة المقصودة العائدة إلى الفاعل التي لا يمكن تحصيلها إلا بذلك الفعل.

و قيل: الغرض: هو الذي يتصور قبل الشروع في إيجاد المعلول.

و الغاية: هي التي تكون بعد الشروع.

و قال بعضهم: الفعل إذا ترتب عليه أمر ترتبا ذاتيا يسمى غاية له من حيث إنه طرف الفعل، و نهاية و فائدة من حيث ترتبه عليه، فيختلفان اعتبارا،


[1] مقدمات أصولية ص 296.

[2] التعريفات ص 207.

[3] الكليات ص 669، 67.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست