responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 208

و قيل: هو قصد الفعل‌ [1].

العزيمة:

العزيمة لغة: القصد المؤكد [2].

و اصطلاحا: هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل‌ [3].

و قيل: هي ما شرعه اللّه تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال‌ [4].

و معنى ذلك؛ أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه اللّه تعالى ابتداء، لعموم المكلفين، دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، كالصلاة و سائر العبادات، فإنها مشروعة و واجبة على كل شخص و في كل حال متى وجدت أسباب و شروط الوجوب.

و العزيمة بهذا التعريف تشمل: الواجب و المندوب و الحرام و المكروه و المباح بخلاف تعريف الغزالي‌ [5] لها بأنها: عبارة عما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى.

و تعريف الآمدي‌ [6] بأنها: عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى.

فهذان التعريفان يقصران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم و هو


[1] رسالة في الحدود خ/ 3.

[2] لسان العرب 3/ 2942.

[3] نهاية السئول 1/ 72.

[4] مقدمات أصولية ص 225.

[5] المستصفى 1/ 98.

[6] الإحكام للآمدي 1/ 188.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست