و اصطلاحا: هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل [3].
و قيل: هي ما شرعه اللّه تعالى من الأحكام ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال [4].
و معنى ذلك؛ أن العزيمة هي الحكم الأصلي الذي شرعه اللّه تعالى ابتداء، لعموم المكلفين، دون نظر إلى ما قد يطرأ عليهم من أعذار، كالصلاة و سائر العبادات، فإنها مشروعة و واجبة على كل شخص و في كل حال متى وجدت أسباب و شروط الوجوب.
و العزيمة بهذا التعريف تشمل: الواجب و المندوب و الحرام و المكروه و المباح بخلاف تعريف الغزالي [5] لها بأنها: عبارة عما لزم العباد بإيجاب اللّه تعالى.
و تعريف الآمدي [6] بأنها: عبارة عما لزم العباد بإلزام اللّه تعالى.
فهذان التعريفان يقصران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم و هو