و الطاعة أعم من القربة و العبادة؛ لأن الطاعة تنفرد في النظر المؤدي إلى معرفة اللّه تعالى، فإنه طاعة للأمر به في قوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا[3] و ليس عبادة و لا قربة لعدم وجود معرفة اللّه حينئذ؛ إذ معرفته تعالى بتمام النظر و تليها القربة، لانفرادها فيما لا يحتاج إلى نية كالعتق و الوقف [4].
237- الطرد:
الطرد: وجود الحكم لوجود العلة [5]، و هو التلازم في الثبوت.
قال الباجي: و معنى الطرد: إجراء الحكم على ما رام المستدل إجراءه عليه من إثبات أو نفي.
و مثال ذلك: قولنا في النبيذ المسكر: إنه حرام، لأنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه حرام.