responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 194

يقع إلا مخالفا، كالشرك فلا يوصف كل منهما بالصحة و لا بالفساد لأنه ليس ذا وجهين، و الوجهان: موافقة الشرع و مخالفته.

و قال ابن جزى: الصحة عند المتكلمين: ما وافق الأمر.

و عند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

فصلاة من ظن الطهارة و هو محدث صحيحة عند المتكلمين و غير صحيحة عند الفقهاء، و إنما الخلاف في التسمية لا في الحكم، و الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب‌ [1].

224- الصحيح:

الصحيح: هو ما يتعلق به النفوذ و يعتد به‌ [2].

و معنى النفوذ: البلوغ إلى المقصود، كحل الانتفاع في البيع، و الاستمتاع في النكاح و هو أثر الصحة.

و قولنا: (و يعتد به) قيد لإدخال العبادة، لأنها لا تتصف إلا بالاعتداد لا بالنفوذ [3].

225- الصدق:

الصدق: هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به‌ [4].


[1] تقريب الوصول ص 105، و انظر: الإحكام للآمدي 1/ 130- 131، شرح الكوكب المنير 1/ 468، كشاف اصطلاحات الفنون 4/ 207، التعريفات ص 173، المستصفى 1/ 94، تيسير التحرير 1/ 235، البحر المحيط 1/ 173، شرح التنقيح ص 77، الإبهاج 1/ 68.

[2] شرح المحلي على الورقات ص 22.

[3] حاشية النفحات ص 22.

[4] الحدود ص 61.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست