اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 180
الصالحة للعلية في عدد، ثم إبطال بعضها بدليله، فيتعين الباقي [1].
مثال ذلك: أن يقول في قياس الذرة على الحنطة بجامع الكيل في الربوبية: بحثت في أوصاف الحنطة، فلم أجد ما يصلح علة للربا في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم و القوت لا يصلحان لذلك، لجريان الربا في الذهب و ليس بطعم، و جريانه في الملح و ليس بقوت، فتعين الثالث و هو الكيل للعلية [2].
هذا و الأصل أن نقول: التقسيم و السبر، لأنا نقسم أولا ثم نقول في معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم: هذا لا يصلح، و هذا لا يصلح، فتعين هذا، فالاختبار واقع بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار- و الاختبار هو المقصد، و قاعدة العرب تقديم الأهم و الأفضل- قدم السبر، لأنه المقصد الأهم، و أخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد [3].