responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 180

الصالحة للعلية في عدد، ثم إبطال بعضها بدليله، فيتعين الباقي‌ [1].

مثال ذلك: أن يقول في قياس الذرة على الحنطة بجامع الكيل في الربوبية: بحثت في أوصاف الحنطة، فلم أجد ما يصلح علة للربا في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم و القوت لا يصلحان لذلك، لجريان الربا في الذهب و ليس بطعم، و جريانه في الملح و ليس بقوت، فتعين الثالث و هو الكيل للعلية [2].

هذا و الأصل أن نقول: التقسيم و السبر، لأنا نقسم أولا ثم نقول في معرض الاختبار لتلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم: هذا لا يصلح، و هذا لا يصلح، فتعين هذا، فالاختبار واقع بعد التقسيم، لكن التقسيم لما كان وسيلة للاختبار- و الاختبار هو المقصد، و قاعدة العرب تقديم الأهم و الأفضل- قدم السبر، لأنه المقصد الأهم، و أخر التقسيم لأنه وسيلة أخفض رتبة من المقصد [3].

200- سد الذرائع:

سد الذرائع: منع وسائل الفساد و حسم مادته‌ [4].

و قيل: هو المنع من المباح الذي يوصل أو يمكن أن يوصل إلى محظور [5].

و قال القرافي: سد الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد رفعا لها فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل‌


[1] مختصر ابن الحاجب 2/ 6، شرح تنقيح الفصول ص 398.

[2] تسهيل الوصول ص 219.

[3] شرح الكوكب المنير 4/ 142- 143، الإيضاح ص 188.

[4] قاعدة سد الذرائع للمؤلف ص 63، و انظر تعريف الذرائع من هذا القاموس.

[5] المرجع السابق.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست