responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 179

لقطع اليد، و الزنى و شرب الخمر فهما سببان للحرمة، و القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص و التصرفات المختلفة لترتب آثارها.

هذا و يلاحظ أن السبب ليس له أدنى تأثير على الحكم، و لكن الشارع هو الذي أوجب الحكم عند وجود هذا السبب، بمعنى أن الشارع جعل السبب علامة ترشد المكلفين إلى وجوب الحكم الشرعي، عند ما يرون السبب موجودا، فالشارع إذن هو الذي شرع الحكم و هو الذي ربط وجود الحكم بوجوه السبب.

و ينقسم السبب أيضا إلى:

1- سبب شرعي كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب.

2- سبب عقلي: كالنظر المحصل للعلم الواجب.

3- سبب عادي: كحز الرقبة في القتل إذا كان واجبا.

199- السبر و التقسيم:

السبر و التقسيم: طريق من الطرق الدالة على العلية [1].

و السبر معناه في اللغة: الاختبار، و منه سمى ما يختبر به طول الجرح و عرضه مسبارا، و تقول العرب: هذه القضية يسبر بها غور العقل، أي يختبر [2].

و السبر اصطلاحا: اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا؟

و التقسيم: هو أن العلة إما كذا و إما كذا.

و قيل: السبر و التقسيم: هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل‌


[1] تسهيل الوصول ص 219.

[2] مختار الصحاح ص 283، المصباح المنير 1/ 382.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست