responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 168

و هذه التعريفات كلها فيها نظر ذكرناه في كتابنا «قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه الإسلامي».

الاتجاه الثالث: و هو لشيخ الإسلام ابن تيمية، و قد أراد أن يجمع بين الاتجاهين السابقين، و أن ذلك مجرد اصطلاح في إطلاق الذرائع كما في الاتجاه الأول أو في سدها كما في الاتجاه الثاني، و لذلك عرفها بقوله:

الذريعة ما كان وسيلة و طريقة إلى الشي‌ء [1].

و هذا يتمشى مع الاتجاه الأول إلا أنه عقّب على ذلك بقوله: «لكنها صارت في عرف الفقهاء، عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم» و هذا يتمشى مع الاتجاه الثاني.

و على هذا يمكن أن نعرف الذريعة بأنها: ما كان ظاهره الإباحة و يتوصل أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور [2].

187- الذم:

الذم: بالفتح ضد المدح و هو قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاع حال الغير و انحطاط شأنه‌ [3].

188- الذمة:

الذمة لغة: العهد، لأن نقضه يوجب الذم، و منه يقال؛ أهل الذمة للمعاهدين من الكفار [4].


[1] الفتاوى الكبرى 3/ 189.

[2] قاعدة سد الذرائع ص 62.

[3] كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 323.

[4] التعريفات ص 143، الكليات ص 454.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست