اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 13
[حرف الهمزة]
2- (الإباحة):
الإباحة لغة: إحلال الشيء، يقال: أباحه الشيء: أحله له. و أبحتك الشيء: أحللته [1].
و اصطلاحا: تسوية بين الفعل و الترك لا ثواب على شيء منهما و لا عقاب، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه، أو كمن صبغ ثوبه أخضر، أو لازورديا، و سائر الأمور كذلك و هو الحلال [2].
و قيل: الإباحة: حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك [3].
جاء في الكليات [5]: أن الحل يتضمن الإباحة لأنه فوقها، و كل مباح جائز، دون العكس، لأن الجواز ضد الحرمة، و الإباحة ضد الكراهة، فإذا انتفى الحل ثبت ضده، و هو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضا فثبت ضدها و هو الكراهة، و لا ينتفي الجواز لجواز اجتماع الجواز مع الكراهة، كما في نكاح الأمة المسلمة عند القدرة على مهر الحرة و نفقتها، و كذا نكاح الأمة الكتابية، و إن لم يجز كلا النكاحين عند الشافعي بناء على مفهوم الوصف و الشرط اللذين ليسا بحجة عندنا.
و حكم المباح عدم الثواب و العقاب فعلا و تركا، بل عدم العقاب.
و الإباحة: ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما. و إذا أتى بواحد منهما كان امتثالا للأمر. كقولك: (جالس الحسن أو ابن سيرين) فلا يكون إلا