responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 13

[حرف الهمزة]

2- (الإباحة):

الإباحة لغة: إحلال الشي‌ء، يقال: أباحه الشي‌ء: أحله له. و أبحتك الشي‌ء: أحللته‌ [1].

و اصطلاحا: تسوية بين الفعل و الترك لا ثواب على شي‌ء منهما و لا عقاب، كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى ركبتيه، أو كمن صبغ ثوبه أخضر، أو لازورديا، و سائر الأمور كذلك و هو الحلال‌ [2].

و قيل: الإباحة: حكم يقتضى التخيير بين الفعل و الترك‌ [3].

و قيل: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل‌ [4].

جاء في الكليات‌ [5]: أن الحل يتضمن الإباحة لأنه فوقها، و كل مباح جائز، دون العكس، لأن الجواز ضد الحرمة، و الإباحة ضد الكراهة، فإذا انتفى الحل ثبت ضده، و هو الحرمة فتنتفي الإباحة أيضا فثبت ضدها و هو الكراهة، و لا ينتفي الجواز لجواز اجتماع الجواز مع الكراهة، كما في نكاح الأمة المسلمة عند القدرة على مهر الحرة و نفقتها، و كذا نكاح الأمة الكتابية، و إن لم يجز كلا النكاحين عند الشافعي بناء على مفهوم الوصف و الشرط اللذين ليسا بحجة عندنا.

و حكم المباح عدم الثواب و العقاب فعلا و تركا، بل عدم العقاب.

و الإباحة: ترديد الأمر بين شيئين يجوز الجمع بينهما. و إذا أتى بواحد منهما كان امتثالا للأمر. كقولك: (جالس الحسن أو ابن سيرين) فلا يكون إلا


[1] مختار الصحاح ص 68، الكليات ص 32.

[2] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/ 44.

[3] المعجم الوسيط 1/ 75، المعجم الوجيز ص 66.

[4] التعريفات ص 20.

[5] الكليات ص 32.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست