responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 126

أصول هذه المصالح محفوظة، و لكن هذا الحفظ لا يكون أكمل و أتم إلا إذا روعيت هذه المصالح.

و قد مثل الأصوليون للحاجيات أو المقاصد الحاجية في (العبادات) بالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض و السفر، فأبيح الفطر في السفر، و كذا قصر الصلاة الرباعية، لوجود المشقة غالبا فيه، بل مجرد السفر و لو كان خاليا من المشقة رخص الشارع فيه الفطر و القصر.

و مثلوا (في المعاملات) بالقراض، و المساقاة، و السلم، و إلغاء التوابع في العقد على المتبوعات، كثمرة الشجرة، و مال العبد، و غير ذلك من المعاملات.

(و في الجنايات) مثلوا بالحكم (باللوث)، و ضرب الدية على العاقلة في القتل الخطأ، فإن عاقلة الجاني و هم عصوبته يتحملون مع القاتل دية القتل.

(و في العادات) مثلوا بإباحة الصيد و التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا و مشربا و ملبسا و مسكنا و مركبا و نحو ذلك‌ [1].

132- الحادث:

الحادث: كل ما كان وجوده طارئا على عدمه أو عدمه طارئا على وجوده فهو حادث‌ [2].

و قيل: الحادث: ما لم يكن فكان‌ [3].

و قيل: الحادث: ما يكون مسبوقا بالعدم، و يسمى حدوثا زمانيا، و قد


[1] الموافقات 2/ 10- 11.

[2] الكليات ص 359.

[3] رسالة في الحدود الكلامية و الأصولية و المنطقية خ/ 3.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست