اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان الجزء : 1 صفحة : 118
2- و ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها.
3- و ما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا.
4- و ما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصبي.
5- و ما يشك فيه شرعا أو عقلا.
و المشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.
و الجواز الشرعي من هذه المعاني: هو الإباحة.
و يطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن، فالممكن و الجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، و الممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي، و أما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب و الجائز العقليان، و لا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.
و قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه، في (المهمات):
الجواز يشعر بعدم الكراهة، و في (الصغرى) و غيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة [1].
و قيل: في تعريف الجائز: ما شرع فعله و تركه على السواء و قد يترك هذا القيد و يرادف الجائز: المباح و الحلال [2].
و قال الباجي [3]- (رحمه اللّه)-: الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه.
وحده: ما وافق الشرع، و يستعمل في العقود التي لا تلزم.