responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 118

2- و ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها.

3- و ما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا.

4- و ما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصبي.

5- و ما يشك فيه شرعا أو عقلا.

و المشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.

و الجواز الشرعي من هذه المعاني: هو الإباحة.

و يطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن، فالممكن و الجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، و الممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي، و أما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب و الجائز العقليان، و لا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.

و قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه، في (المهمات):

الجواز يشعر بعدم الكراهة، و في (الصغرى) و غيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة [1].

و قيل: في تعريف الجائز: ما شرع فعله و تركه على السواء و قد يترك هذا القيد و يرادف الجائز: المباح و الحلال‌ [2].

و قال الباجي‌ [3]- (رحمه اللّه)-: الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه.

وحده: ما وافق الشرع، و يستعمل في العقود التي لا تلزم.


[1] المرجع السابق.

[2] رسالة في الحدود خ/ 4.

[3] الحدود ص 59، 60، و انظر المسودة ص 516.

اسم الکتاب : القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين المؤلف : محمود حامد عثمان    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست