اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 81
مع قطع النظر عما عرفته من القاعدة، فتبصر.
و دعوى الملازمة بين الطهارة و الكرية مطلقا و لو كانت لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها، يحتاج إلى دليل معتبر مفقود في المقام، و يأبى عنها ظاهر الحديث أيضا.
فظهر أن إعمال الأصل في المثال الثالث إما لا مانع منه أو المانع منه هو معارضته بمثله. و قد عرفت حكمه، و ان فقده شرط لإعمال الأدلة كلها، و لا اختصاص له بإعمال الأصل جدا.
ثم بما ذكرنا و أشرنا إليه من مبنى الوجهين يظهر لك الحكم في طهارة و نجاسة ما إذا تمم البعض بطاهر كرا و أن الأظهر هو الثاني، خلافا لصاحب السرائر (قدس سره) حيث صادر إلى الأول و ادعى عليه الإجماع، مع أنها في مثله كما ترى، فتبصر.
و كيف كان ما ذكرناه في هذه الفائدة مما ساعد عليه نظري، و لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين، و هو الموفق و المعين.
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 81