responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 81

مع قطع النظر عما عرفته من القاعدة، فتبصر.

و دعوى الملازمة بين الطهارة و الكرية مطلقا و لو كانت لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها، يحتاج إلى دليل معتبر مفقود في المقام، و يأبى عنها ظاهر الحديث أيضا.

فظهر أن إعمال الأصل في المثال الثالث إما لا مانع منه أو المانع منه هو معارضته بمثله. و قد عرفت حكمه، و ان فقده شرط لإعمال الأدلة كلها، و لا اختصاص له بإعمال الأصل جدا.

ثم بما ذكرنا و أشرنا إليه من مبنى الوجهين يظهر لك الحكم في طهارة و نجاسة ما إذا تمم البعض بطاهر كرا و أن الأظهر هو الثاني، خلافا لصاحب السرائر (قدس سره) حيث صادر إلى الأول و ادعى عليه الإجماع، مع أنها في مثله كما ترى، فتبصر.

و كيف كان ما ذكرناه في هذه الفائدة مما ساعد عليه نظري، و لعله مما ينبغي للتصديق و التحسين، و هو الموفق و المعين.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست