responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 82

فائدة [اقتضاء الأمر للإجزاء]

[اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر للإجزاء]

اختلف الأصولين في أن الأمر هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين، أظهرهما الثاني، يأتي بيانه بعد أمور خمسة:

(الأول): إن هذا المبحث تارة يعنون على وجه ينسب فيه الاقتضاء و عدمه إلى الأمر نفسه كما ذكرنا تبعا للقوانين المحكمة، و أخرى يعنون على وجه ينسب فيه الاقتضاء و عدمه إلى فعل المكلف كما صنعه جماعة، منهم صاحب الكفاية حيث قال: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة.

لكن الصحيح هو الأول، للزوم أخذ ما هو مصبّ النزاع و موضوعه في عنوانه و الإشارة فيه إليه كائنا ما كان، لا خفاء و لا شبهة فيه. و سيأتي في الأمر الثالث أن مصب النزاع و موضوعه في هذه الفائدة هو الأمر نفسه، و البحث عن حاله ليس إلا، و الفعل المشار إليه و غيره مما يأتي ذكره في الأمر الثاني شرط لجريان هذا النزاع و تحققه. فجعله موضوعا له و أخذه في عنوانه مما لا وجه له، و إن فرض كونه في الحكم العقلي كما لا يخفى.

(الأمر الثاني): إن الأمر إما واقعي أو ظاهري لا ثالث لهما، لاندراج الأمر الاضطراري و نحوه- مما أخذ و اعتبر في تعلقه بموضوعه- وصف من أوصاف‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست