responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 113

إذا كان تعلق السبب و الخطاب الثاني به بعد وجوده في الخارج، و إلا كما هو المفروض فلا كما لا يخفى.

و أما الثالث فلما في المقيس عليه من المنع، لأن الطلب الذي هو الإرادة أو غيرها مستفاد من الخطاب و تابع له في وحدته و تعدده، فمتى تعدد الخطاب يتعدد الطلب قهرا، و إلا يلزم أن يكون أحد الخطابين مثلا ملغى أو مؤكدا، و هو خلف و محال لا خفاء فيه.

و منعه على الأول- نظرا إلى أن الإرادة نفسها مما لا يتعدد بتعدد الخطاب- مما لا وجه له، لأن المستعمل فيه بناء عليه هو إظهار الإرادة لا نفسها، فتعدده من لوازمه القهرية يحكم به العقل جدا. أو إلى استلزامه لتحصيل الحاصل بالنسبة إلى نفس الطلب أو متعلقه، مما لا وجه له أيضا.

أما على الأول فلأن الطلب الثاني مغاير للطلب الأول و لو بتعدد ما ينشئان منه. و منه ظهر فساده على الثاني، فتبصر.

مضافا إلى أنه مسلم فيما إذا كان تعلق الخطاب الثاني مثلا به بعد وجوده في الخارج، و إلا كما هو المفروض فلا، فالواحد الشخصي و الجنسي كلاهما بالنسبة إلى ما ذكرناه من استلزام الخطابات المتعددة و لو كانت غير مسببة للطلبات المتعددة بحسبها و قابليتهما لها، على حد سواء لا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم بينهما فرق من جهة أخرى تأتي الإشارة إليها. و يشهد على ما ذكرنا من الملازمة الكلية اختلاف القوم في الخطابات الغير المسببة المعبر عنها بالخطابات الابتدائية من حيث التأكيد و التأسيس، كما تأتي إليه الإشارة، فتبصر.

و بما ذكرنا يظهر أن ما عن النراقي (قدس سره) من دوران الأمر هنا بين‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست