responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 112

و كيف كان قد عرفت أن في المبحث أقوالا ثلاثة، أظهرها الثاني كما مرت إليه الإشارة، لنا عليه أمور ثلاثة:

[مناقشة الأقوال في المسألة]

(الأول): [إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة]

إن المراد بالأسباب كما مرّ سابقا هو الخطابات المسببة، و هي سواء كانت مختلفة الحقيقة أو متفقة الحقيقة مستلزمة لتعدد الطلب بحسبها، و إلا يلزم أن يكون بعضها لغوا أو مؤكدا، و هو خلف و محال لا خفاء فيه. فمنع الاستلزام مطلقا أو في المتفقه الحقيقة- نظرا إلى ما قيل من أنها معرّفات لا مؤثرات- فتعددها لا يستلزم لتعدد الطلب أو إلى استلزامه لتحصيل الحاصل، لأن حصول الطلب بالخطاب الثاني مثلا بعد حصوله من الأول و تعلقه بما تعلق به الأول كما هو المفروض تحصيل للحاصل لا خفاء في بطلانه. أو إلى أن قابلية المحل من شروط عقلية مفقودة في المبحث ظاهرا، لأن الواحد الجنسي كالواحد الشخصي مما لا يقبل التكرار و التعدد، فلا بد من صرف السبب عن ظاهره بجعله تأكيدا أو معرّفا، أو إلى ما عن السرائر في باب وطي الحائض بما محصله: إن كون كل وطي سببا للكفارة مما يحتاج إلى دليل معتبر مفقود هنا ظاهرا، لأن الوطي اسم للجنس و موضوع له لا للعموم، فالمتعين في مثله هو الأخذ بالمتيقن و دفع الزائد عنه بأصالة البراءة.

و إليه ينظر ما عن مختلف العلامة (قدس سره) في باب سجدة السهو من أن الحكم معلق على الجنس و هو صادق على الوحدة و التعدد، فلا يكون الثاني مؤثرا. مما لا وجه له، لعدم نهوض شي‌ء منها بإثباته:

أما الأول: فلما عرفته في الأمر السابع لا حاجة إلى الإعادة.

و أما الثاني: فلأنه مضافا إلى أنه يتم فيما إذا كانت الأسباب تدريجية لا دفعية- مع أنه لا فرق بينهما في المسألة كما سبقت إليه الإشارة- أنه يتم فيما

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست