responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 110

فما صار إليه من منع العرفية مما لا وجه له و لا دليل عليه، بل هو على خلافه جدا، لأن المعرّف عبارة عن علة العلم بالمعرّف. و لا خفاء في أن الخطابات الشرعية كلها- و لو كانت غير مسببة عما يعذر من المكلف مما ينشأ منه التكليف كأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و نحوهما- علل للعلم بالأحكام الشرعية كوجوب الصلاة و الزكاة و نحوهما، و لذا يعبر عنها بالوسائط في الإثبات الذي هو عبارة أخرى عن علة العلم و الدليل، و كذلك الخطابات العرفية و نحوها، لا فرق بينهما من هذه الجهة كما لا يخفى، فما صار إليه المشهور متعين جدا.

و أما الثاني- و هو صحة البناء و التفريع- فزعمه غير واحد استنادا إلى ما محصله: إن المعرّف علامة و علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه، فيجوز تعدده و لا مانع عنه، كما هو المشاهد في الأمور الخارجية كالنار مثلا، حيث يحصل العلم بوجودها تارة من الحرارة و أخرى من الدخان و ثالثة منهما معا، من غير أن يخرج أحدهما عن كونه معرّفا كما لا يخفى.

لكن الأظهر خلافه، لأن المعرّف الذي هو علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه:

إما فعلي أو شأني لا ثالث لهما. و المراد بالثاني هو ما كان موجبا للعلم بالمعرّف لو وجد في المحل القابل. و حينئذ فإن كان المراد بجواز تعدده هو تعدده الفعلي فممنوع جدا، لأن حصول العلم من المعرّف الثاني بعد حصوله من الأول تحصيل للحاصل، و لا خفاء في بطلانه. و إن كان المراد بجواز تعدده هو تعدده الشأني فهو ممكن في المؤثر أيضا، غاية الأمر حينئذ هو كون الأثر مستندا إلى السابق دون اللاحق، فبقي هو على وضعه الثاني، و لا ضير فيه كما لا يخفى.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست