responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 108

الآخر كما لا يخفى. مما لا وجه له؛ لأن الأسباب الشرعية ليست عللا تامة بحيث لا تحتاج إلى شرط أو لا يتطرق إليها مانع مثلا، بل هي بأسرها مقتضيات و لها شروط و موانع جدا. فمن الممكن أن يكون لأحد المعلولين شرط مفقود أو مانع موجود دون الآخر، فإذا وجد أحدهما دون الآخر فيكشف ذلك عن حصول جميع ما له مدخل في العلية بالنسبة إلى الموجود و عدمه بالنسبة إلى المعدوم.

و لا خفاء في أن قابلية المحل من الشرائط أيضا، فإذا كان أحدهما قابلا للتكرار دون الآخر كان الواجد للشرط هو الأول دون الثاني، فالانفكاك لا يدل على عدم كونهما معلولين لعلة واحدة، بل هو ممكن بالنسبة إلى الأسباب الشرعية. لا مجال لإنكاره إلا أنه مما لا فائدة فيه، لأنه إما مجرد إمكان عقلي لا واقع له في الخارج كما إذا كان المسبب من الأوصاف التعبدية المجهولة كنهها لا طريق لنا إلى معرفة حقيقتها حتى نحكم بأنها من قبيل الثالث، أو أنه مستلزم لما لا يلتزم به أحد كما إذا كان المسبب من الأمور العرفية الإمضائية كالملكية و نحوها، لأنه مستلزم للقول بحصول الملكية مثلا بمجرد المراضاة النفسانية الواقعية من دون افتقارها إلى الكاشف كالعقد مثلا، و لم يلتزم به أحد جدا. فالقول بأن الأسباب الشرعية معرّفات مما لا وجه له جدا.

هذا محصل ما أفاده المشتمل على بعض كلماته، لكنه لا ينهض بإثبات مراده، لما عرفته في ثاني الأمور المتقدمة من أن المراد بالأسباب هو الخطابات المسببة لا ما يصدر من المكلف كالبول و نحوه مما يتأبى عنه الخطاب. فما أفاده (قدس سره) من أن الأسباب الشرعية كالبول و الجنابة

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست